١٩٦ ـ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ... أي إذا حججتم فتوقوا ما يحرم عليكم في حجكم وعمرتكم ، لأن كل عمل يعمله الإنسان لله يحب أن يكون تاما كاملا من جميع جهاته المشروعة وخصوصا حين يكون فرضا كالحج ، لأن العمل لا يصلح أن يكون لله إلّا بالإتيان به هكذا ، ولا يليق به تعالى إلّا كون العمل خالصا لوجهه. والآية الشريفة دالّة على وجوب العمرة كالحج. وفي الكافي والعياشي : سئل الصادق عليهالسلام عن هذه الآية فقال : هما مفروضان. والروايات الدالّة على وجوبها كثيرة. وفي الكافي عن الباقر عليهالسلام ، قال : تمام الحج لقاء الإمام. وعن الصادق عليهالسلام : إذا حجّ أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا لأن ذلك من تمام الحج. ويستفاد من بعض الأخبار أنّ في عصر الغيبة تنوب عن زيارتهم زيارة قبورهمعليهمالسلام.
ولمّا بيّن سبحانه فريضة الجهاد ، وأمر بقتل الكفار ومشركي مكة حتى لو وجدوا في الحرم وفي الشهر الحرام ، لتطهير البيت والحرم منهم ، ولقطع مناشئ الفساد ، عندها أمر بفريضة الحج والعمرة وقطع دابر الكفرة لطهارة البيت الحرام وجعله بلا مزاحم ولا مانع. ثم قال تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) أي منعتم وحبستم عن الذهاب الى الحج وأنتم محرمون بحجّ أو بعمرة (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) يعني قدّموا ما تيسّر من الهدي للذبح والنّحر. والهدي ثلاثة أنواع : إمّا جزور أو بقر ، أو شاة. وأيسرها الشاة على ما هو المرويّ عن عليّ عليهالسلام. هذا إذا أردتم الإحلال من الإحرام (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) أي لا تتحلّلوا ما دام الهدي لم يصل الى محلّه لذبحه أو نحره. ومحلّه على مذهبنا في المحصر بالمرض الحرم ، أي منى يوم النّحر ، وهذا للحاجّ. وأمّا المعتمر فيذبح في مكة. وفي الممنوع بالعدوّ هو الموضع الذي يصدّ فيه ، فإن النبي صلىاللهعليهوآله لما منع في عام الحديبية من الحج ، نحر في محلّ الإحصار وأمر أصحابه ففعلوا مثل ذلك .. (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً) مرضا محوجا للحلق (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) كقمل أو جراحة أو حلّ أو غيرها (فَفِدْيَةٌ) أي