من الأقربين ، ولفظ الأقارب ينصرف عنهما اصطلاحا لأن القريب من ينتسب إلى غيره بواسطة كالأخ والأخت والعم والخال وأمثالهم. وثانيا على فرض كونهما منهم لكان التخصيص بالذّكر تشريفا لهما كما في غير هذا المورد وكذكر جبريل وميكال بعد الملائكة. والآية الشريفة كأنّ ظاهرها الوجوب ، لكنه قام الإجماع على عدمه. وأما القول بالنسخ بآية المواريث فمردود لكونها لا تنافيها بل تؤكّدها لقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ). وذكر في المقام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الله أعطى كلّ ذي حق حقّه ، الا لا وصية لوارث. وهذه الرواية على فرض صحتها فإن الآحاد لا تنسخ الكتاب ، مضافا إلى أن النسخ راجع إلى ناحية الوجوب وهو لا يلازم العدم ، فالجواز باق. أو أننا نبقي الآية على ظاهرها ونحمل الرواية على صورة تجاوز الثّلث. ويؤيد عدم النسخ قول الباقر عليهالسلام حين سئل : هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال : نعم ، وتلا الآية. وهذا السؤال والجواب يكشفان عن أن المسألة كانت خلافيّة من عصر الأئمة (ع) إلى الآنّ ، ولم تنحلّ بعد (بِالْمَعْرُوفِ) أي الوصية بالكيفية التي يعرفها أهل التمييز من العقلاء بأنه لا جور فيه ولا حيف من حيث قدر ما يوصى به. فإن صاحب المال الكثير إذا أوصى بدرهم لأحد أقاربه فقد جاد عليه ، وقد يكون في الأقربين من هو في غاية الفقر ، والموصي إمّا أنه لا يوصي له بشيء أو أنه يوصي بأقل القليل مما لا يناسب شؤونه ولا يغنيه من جوع. وفي مقام الوصية قد لا يكون الموصي من أهل تمييز المعروف فيجور على نفسه أو يظلم غيره فلا يوصي لبعض الأقارب مع شدة حاجته ، ويوصي لمن لا يحتاج إلى المال بكثير منه ، فيضع المال في غير موضعه ويحرم من هو في مورده. والحاصل أن الموصي لا بدّ من أن يعرف المعروف في وصيته فلا يجور على نفسه ولا على غيره ، بحيث لا يوصي لنفسه بأكثر من الثلث ، ولا يغفل أحد الورثة ، ولا يحرم المال من له استحقاق به. ففي المجمع والعياشي عن الصادق عليهالسلام ،