عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية.
١٨١ ـ (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ) ... أي غيّر الإيصاء بعد ثبوته وتحققه ، وهما المراد بقوله تعالى : بعد ما سمعه ، فإن السماع علّة لكون الشيء المسموع محقّقا عند السامع بعد سماعه بنفسه ، لأن حكاية الغير هي سماعه له بإخبار ، والمحكيّ له يحتمل الصدق والتحقّق ، لا أنه محقّق عنده. فقوله تعالى : بعد ما سمعه ، من باب ذكر العلّة كناية عن إرادة المعلول (فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) أي لا يكون إثم التبديل إلّا على المبدّلين (إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) سميع لمقالة الموصي من العدل أو الظّلم لبعض أقاربه في الإيصاء ، عليم بعمل الوصيّ من التغيير والتبديل أو العمل على طبق ما أوصى به الموصي. نعم إذا أوصى الموصي جنفا على بعض الورثة ، وعمل الوصيّ بالعدل لرفع الغائلة والفساد عن الورثة فلا بأس بهذا التبديل ، فإنه من باب تغيير الباطل إلى الحق ، وتبديل الإساءة بالإحسان. وفي عدّة من الأخبار أن الوصيّ يغرم المال إذا خالف الوصية ، ولكنها منصرفة عمّا قلناه.
١٨٢ ـ (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً) ... أي الوصيّ الذي يخاف أن يقع من الموصي جنف ، أي ميل عن الحق إلى الباطل خطأ (أَوْ إِثْماً) أي عدلا عن الحق متعمّدا. وهذا الفرق روي في المجمع عن الباقر عليهالسلام. ويحتمل أن يكون المراد بالخوف هو العلم ، لأنه الوحشة فيما يعلم الإنسان بوقوعه. ومنه قوله تعالى : (وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ) ، وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ). وأما إذا لم يعلم فلا يخاف ، ولكن الحق في المقام أن يقال إن الخشية لا تختص بصورة العلم بل إذا ظنّ بما يخاف منه ، أو يحتمله فيخافه. وهذا أمر وجدانيّ لا يحتاج إلى البرهان فإن الخوف هو الاضطراب القلبيّ الناشئ عمّا يخاف منه ، وهو حاصل في جميع حالات