هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء ، فالإسلام الّذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها (١).
وفى موضع آخر يقول قال : أبو عبد الله بن حامد فى كتابه المصنف فى «أصول الدين» : قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل ، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين : إحداهما : أنه كالإيمان ، والثانية : أنه قول بلا عمل. وهو نصه فى رواية إسماعيل بن سعيد (٢) ، قال : والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل ، ويحتمل قوله : إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب فى الإيمان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه ، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة. قال : وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين وذكرنا اختلاف الفقهاء ، وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين وبه قال مالك وشريك وحماد بن زيد بالتفرقة بين الإسلام والإيمان قال وقال أصحاب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة أنهما اسمان معناهما واحد قال : ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفى عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه ، وهو بإتيان الكبائر التى ذكرت فى الخبر ، فيخرج عن تسمية الإيمان ، إلا أنه مسلم ، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان. ولا تنتفى عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب بل الاسم باق عليه. ثم ذكر أدلة ذلك. ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول : الإسلام مجرد الكلمة ، فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام فقوله باطل ، بخلاف التصديق الّذي فى القلب ، فإن هذا ليس فى النصوص ما يدل على أنه من الإسلام ، بل هو من الإيمان ، وإنما الإسلام الدين كما فسره النبي صلىاللهعليهوسلم بأن يسلم وجهه وقلبه لله ، فإخلاص الدين لله إسلام ، وهذا غير التصديق ، ذاك من جنس عمل القلب وهذا من جنس علم القلب.
__________________
(١) انظر : مجموع الفتاوى : ٧ / ٢٥٨ ـ ٢٥٩.
(٢) تقدمت. انظر ص : ٦٦.