قوله : (وفي الأرباح). إلى آخره.
ادّعى الإجماع عليه في «التذكرة» و «المنتهى» (١) موافقا لدعوى ابن إدريس عليه (٢).
ولعلّه الظاهر من الأخبار المذكورة ، والظاهر أنّ مرادهم السنة الكاملة ، فلا يكفي الدخول في الثاني عشر كالزكاة.
قوله : (كذا قالوه).
أقول : هذا هو الظاهر من الأخبار.
قوله : (وفي احتساب). إلى آخره.
الظاهر من الأخبار هو الثاني ، والأحوط الثالث ، والأوّل أحوط منه.
قوله : (نعم). إلى آخره.
لا يخفى ؛ في أنّه لا يعتبر الحول في غير الأرباح وهو إجماعي ، بل قال في «المنتهى» إنّه قول جميع العلماء إلّا من شذّ (٣) ، ويدلّ عليه ظواهر الأخبار.
وأمّا الأرباح ؛ فهو أيضا كذلك فيما علم زيادته ، عن مؤنة السنة.
وفي «الذخيرة» : إنّ المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس فيه وجوبا موسّعا ، من حين ظهور الربح إلى تمام الحول ولا يتعيّن عليه الإخراج من حين الظهور ، بل له التقديم والتأخير احتياطا للمكتسب لاحتمال زيادة مئونته بتجدّد
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٢٠ المسألة ٣١٤ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٥٠ ط. ق.
(٢) السرائر : ١ / ٤٨٦.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٤٥ و ٥٤٧ ط. ق ، لا حظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٣٩٠.
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
