العوارض التي لم يترقّبها كتجدد ولد أو مملوك أو زوجة أو خسارة.
ثمّ قال : الظاهر عن ابن إدريس في «السرائر» عدم مشروعيّة الإخراج قبل الحول ، محتجّا عليه بأنّ الخمس المذكور بعد مئونة السّنة ، وقبل السّنة يحتاج إلى دليل ، إذ الأصل براءة الذمّة عنه ، ولا دليل ، بل إجماعنا منعقد على أنّه لا يجب إلّا بعد مئونة طول السّنة ـ انتهى ملخّصا ـ ثمّ قال : ويدلّ على الأوّل عموم الأخبار (١).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٨٤ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٤٨٦.
٦٩
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
