قوله : (إنّما يجب) .. إلى آخره.
وجوبه بعد المئونة إجماعي ، بل وضروري المذهب.
ويدلّ عليه صحيحة البزنطي : أنّه كتب إلى الجواد عليهالسلام الخمس ، أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب : «بعد المئونة» (١).
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك. واختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليهالسلام «بعد مئونته ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان» (٢).
إلى غير ذلك ممّا مرّ من رواية محمّد بن الحسن الأشعري (٣) ، ورواية أبي علي بن راشد (٤) ، وصحيحة علي بن مهزيار ، عن محمّد بن علي بن شجاع النيشابوري أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليهالسلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، ويبقى في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع عليهالسلام «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» (٥).
__________________
(١) الكافي : ١ / ٥٤٥ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٨ الحديث ١٢٥٩٧.
(٢) الكافي : ١ / ٥٤٧ الحديث ٢٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٠ الحديث ١٢٥٨٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٩ الحديث ١٢٥٧٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٠ الحديث ١٢٥٨١.
(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٦ الحديث ٣٩ ، الاستبصار : ٢ / ١٧ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٠ الحديث ١٢٥٨٠.
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
