وصرّح في «الذخيرة» بأنّ المراد من البائع الجنس ليشمل القريب والبعيد لاشتراك الجميع في المقتضي ، قالوا : وحيث يعرّفه البائع يدفع إليه من غير بيّنة ، ولو تعدّد البائع في طبقة واحدة دفع إليهم جميعا ، إن اعترفوا بملكيّته ، وإن اعترف بعضهم به دفع إليه خاصّة ، وإن ذكر ما يقتضي التشريك دفع إليه حصّته خاصّة ، إذ في حصّة البائع من انتقل عنه بغير البيع من أسباب الملك (١) ، انتهى.
أقول : وفي معناه أيضا من لم ينتقل عن ملكه ، إلّا أنّه أعار الواجد ، ورخّص له التصرّف الموجب للوجدان ، أو انهدم منها شيء ظهر بسببه الكنز ، أو أنّه تصرّف فيها بما أظهر الكنز باعتقاد حليّته له ، من دون كشف فساد ، أو انكشافه أصلا.
أمّا أنّه لو تصرّف تصرّف حرام فظهر به الكنز ، فغير ظاهر دخوله في فتاواهم ، ومستندها لكونه غاصبا فاسد التصرّف ، لا حرمة له أصلا ، كما يظهر من الأخبار.
والحجّة على الفتاوى المذكورة رواية محمّد بن قيس (٢) المذكورة بعد الصحيحين أنّ الدار إن كانت معمورة فيها أهلها فالكنز لهم ، لكونه تحت يدهم ، واليديّة تقتضي الملكيّة ظاهرا شرعا ، ولكونه من جملة ما هو ملكه ظاهرا شرعا.
وأمّا لو كانت خربة جلا أهلها عنها ، والغالب في مثلها عدم التمكّن من معرفة صاحب اليد المالك ظاهرا شرعا.
وأمّا رواية محمّد بن قيس المعتبرة عند الفقهاء ، فهي تتضمّن أنّ المعصوم عليهالسلام
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٩٨ الحديث ١١٩٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٤٨ الحديث ٣٢٣٢٨.