واحتجّوا أيضا : بأنّ أثر الإسلام يدلّ على سبق يد مسلم ، والأصل ، وبما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام : «قضى علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلّا تمتّع بها» (١) (٢).
واجيب عن الأوّل بمنع الدلالة على سبق يده ، وعن الرواية بأنّها معارضة بما هو أقوى منها ، فعلى الجمع لا بدّ من حملها على ما إذا كانت الخربة لمالك معروف ، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز ، أو الحمل على الاستحباب (٣) ولعلّ الحمل على الاستحباب بعد إخراج الخمس فتأمّل! لكنّ الظاهر من الصحيحين غير الكنز كما لا يخفى ، مع أنّ ظهورهما في الكنز فيه ما فيه ، إلّا أن يقال : غير الكنز يكون لقطة ، ولا تحل : من دون تعريف بلا شبهة.
وفيه : أنّه بعد التسليم لا داعي لحمل رواية محمّد بن قيس عليه حتّى يحكم بالتعارض ، إلّا أن يقال : الداعي عدم تقييد التعريف بالسنة ، وكون التمتّع بعد تماميّة التعريف بملاحظة تعليق الوجدان في كونه في الخربة ، لإشعاره بكون الخرابيّة لها مدخل في الوجدان.
ولذا صرّح الخصم بالظهور في الكنز ، وكون الوجوه المذكورة تأويلات ، فعلى هذا يقول : صرّح الفاضلان وغيرهما بأنّ الكنوز لو كان في مبيع عرّفه البائع ، فإن عرّفه فهو له ، وإلّا فهو للمشتري بعد الخمس (٤) (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٩٨ الحديث ١١٩٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٤٨ الحديث ٣٢٣٢٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٧١.
(٣) لاحظ! ذخيرة المعاد : ٤٧٩.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ١٧٩ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٩٢.
(٥) لم نعثر عليه في مظانّه.