خربة قد جلا عنها أهلها فالّذي وجد المال أحقّ به» (١).
وصحيحته الأخرى عن أحدهما عليهماالسلام عن الورق يوجد في دار ، فقال : «إن كانت [الدار] معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بها» (٢).
وصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام [قال : سألته] عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال : «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» (٣).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام عن العنبر ـ إلى أن قال : ـ سألته عن الكنز كم فيه؟ قال : «الخمس» (٤).
وفي «الفقه الرضوي» : «كل ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص» (٥) .. إلى آخره.
حجّة القائل بأنّه لقطة : أنّه يصدق عليه أنّه مال ضائع عليه آية ملك إنسان ، ووجد في دار الإسلام فيكون لقطة كغيره (٦).
واجيب بمنع إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز ، مع أنّ اللازم من ذلك انسحاب ذلك الحكم فيما ليس عليه أثر الإسلام أيضا ، وهم لا يقولون به ، إلّا أن يدّعوا الإجماع (٧).
__________________
(١) الكافي : ٥ / ١٣٨ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٩٠ الحديث ١١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٤٧ الحديث ٣٢٣٢٤ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٩٠ الحديث ١١٦٥ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٤٤٧ الحديث ٣٢٣٢٥ مع اختلاف يسير.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢١ الحديث ٧٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٥ الحديث ١٢٥٧٠.
(٤) الكافي : ١ / ٥٤٦ الحديث ١٩ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢١ الحديث ٧٣ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢١ الحديث ٣٤٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٢ و ٤٩٨ الحديث ١٢٥٦٢ و ١٢٥٧٦.
(٥) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢٩٤ ، مستدرك الوسائل : ٧ / ٢٨٤ الحديث ٨٢٣٦.
(٦) مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢١.
(٧) ذخيرة المعاد : ٤٧٩.