قوله : (ومنها الكنوز).
الكنز : المال المذخور تحت الأرض ، فإن وجده في دار الحرب فهو له ـ عند الفقهاء جميعا ـ وعليه الخمس ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ، وكذا إذا وجده في أرض مباحة ، مثل الأرض الموات أو الخربة التي باد أهلها ، ولم يكن عليه أثر الإسلام.
واستدلّ عليه بأصالة الإباحة ، وأنّ التصرّف في مال الغير إنّما يحرم إذا ثبت كونه ملكا لمحترم ولم يثبت (١).
وفيه : أنّ ذلك يقتضي إباحة تصرّف كلّ من يتأتّى منه التصرّف لا مالكيّة خصوص الواجد ، فالدليل منحصر في الإجماع والأخبار وستعرفها.
وأمّا لو كان عليه سكة الإسلام ، فاختلف الأصحاب فيه ، فعن الشيخ في «الخلاف» ، وابن إدريس ، وجماعة ، منهم المحقّق في كتاب اللقطة من «الشرائع» أنّه كالسابق (٢).
وعن الشيخ في «المبسوط» ، والمحقّق ، والعلّامة أنّه لقطة ، واختاره أكثر المتأخّرين (٣).
ولعلّ الأوّل أقرب ، لصحيحة محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق (٤) عليهالسلام عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : «إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٥ / ٣٧٠.
(٢) الخلاف : ٢ / ١٢٢ المسألة ١٤٩ ، السرائر : ١ / ٤٨٧ ، شرائع الإسلام : ٣ / ٢٩٣ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٧٠.
(٣) المبسوط : ١ / ٢٣٦ و ٣ / ٣٣٨ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٨٠ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣٢١ ، البيان : ٣٤٣ ، التنقيح الرائع : ١ / ٣٣٧ و ٣٣٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٦٠.
(٤) في المصادر : أبي جعفر.