قوله : (خلافا). إلى آخره.
في «الذخيرة» (١) ورواه ابن بابويه في «المقنع» و «من لا يحضره الفقيه» (٢).
والخبر صحيحة ابن أبي نصر ، عن محمّد بن علي ـ وهو مجهول ـ عن أبي الحسن عليهالسلام عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة؟ قال : «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (٣).
ويحتمل سقوط كلمة «عشرين» من قلم الناسخ ، بل واتّحاد الروايتين ، لاتّحاد الراوي والحكاية.
ويعضد الصحيح أيضا كون النصاب فيما يخرج من البحر عشرين دينارا ، لما سنذكر عن المفيد ، وأنّه في الكنز أيضا عشرون دينارا ، لما ستعرف أيضا.
قوله : (ويمكن) .. إلى آخره.
أقول : الخبر المذكور لا يقاوم الصحيح ، وإن كان الراوي عن المجهول ابن أبي نصر الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٤) ، وأنّه لا يروي إلّا عن الثقة على ما قاله الشيخ في «العدّة» (٥) ، وهو ظاهر ، سيّما مع انجبار الصحيح ، وتقويته بما أشرنا إليه.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ٤٧٨.
(٢) المقنع : ١٧٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢١ الحديث ٧٢.
(٣) الكافي : ١ / ٥٤٧ الحديث ٢١ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢١ الحديث ٧٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢٤ الحديث ٣٥٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٣ الحديث ١٢٥٦٥ مع اختلاف يسير.
(٤) رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٥) عدّة الأصول : ١ / ١٥٤.