البحث في هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين
١٥٢/٣١ الصفحه ٧١٤ :
ثمّ إنّ الملحوظ
في المقام إمّا معذورة (١) من جهة ترتّب العصيان واستحقاق العقاب أو من جهة الصحّة أو
الصفحه ٧٢٢ : البائع أو المشتري قبل الرجوع ، بل لابدّ
من الرجوع إلى الفقيه ثمّ التصرف على حسب ما يفتيه. ثمّ إنّ جميع ما
الصفحه ٥ :
سواء استعمل في
الطلب أو غيره ، وهو من اصطلاح بعض أهل العربيّة ولا ربط له بالمقام.
ثمّ إنّه قد
الصفحه ٨ : دليلا آخر سوى التبادر ، ولا وجه له.
ثمّ إنّ الكلام على الدليل المذكور نظير ما مرّ ذكره في الأمر فلا حاجة
الصفحه ١٣ : ، فالوجه المذكور
دافع للاحتجاج بالآية وقد مرّ توضيح القول في ذلك.
ثمّ إنّه قد يحتجّ
للقول بكون النهي
الصفحه ١٧ : إلى الأشاعرة من كون المطلوب فعل ضدّ
المنهي عنه. ثمّ قد يتخيّل أنّ المراد بالكفّ هو زجر النفس عن فعل
الصفحه ٢٣ : إذا نهى السيّد عبده عن فعل ، فانتهى مدّة كان يمكنه إيقاع
الفعل فيها ثمّ فعل ، عدّ في العرف عاصيا
الصفحه ٢٨ : من تأمّل في
الاستعمالات وموارد الإطلاقات.
ثمّ إنّ بعض
الأفاضل بعد ما أنكر ثبوت الدلالة على كلّ من
الصفحه ٣٢ : جدّا.
ثمّ إنّه قد يمنع
في المقام من جريان طريقتهم على ذلك ، أو من دلالته على فرض ثبوته على استفادته
الصفحه ٣٦ : ركيك ، مضافا إلى أنّه عين الدليل الثاني.
فلا وجه لحمل العبارة عليه ، ثمّ الإيراد بعدم الفرق بين
الصفحه ٤٤ : بوجهين ، الأوّل : أنّ
السيّد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ، ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ، ثمّ خاطه في ذلك
الصفحه ٤٨ : تفارق الجهتين ، فإنّ تعدّد العلّة لا
يقضي باختلاف المتعلّق ، فلا فرق إذن بين الواحد الشخصي وغيره.
ثمّ
الصفحه ٥١ : مورد النهي بأن يجعلهما شيئين ، ومرجع ذلك إلى الواحد بالشخص كما مرّت الإشارة
إلى نظيره.
ثمّ إنّ
الصفحه ٥٤ : .
فالظاهر تنزيل إطلاق المصنّف وغيره على ذلك. ثمّ إنّ ما ذكرناه من جريان الكلام
المذكور في العموم المطلق
الصفحه ٦٨ : ـ وإنّما يتعلّق الأمر بالكون المطلق والنهي بالخصوصيّة حسب ما
قرّرناه.
ثمّ إنّه قد يقال
: مع الغضّ عمّا