وإنّما قولهم قول آبائهم عليهمالسلام ، فلاحاجة لذكر هذا الأمر كإشكال على هذه المناولة بالخصوص.
وكأنّ الإمام عليهالسلام أجاز للمجلسي رواية الصحيفة عن آبائه عن منشيء هذه الصحيفة عليهم صلوات الله بلا واسطة الرواة ، وبمجرّد إجابة الإمام عليهالسلام له رحمهالله وإعطائه الصحيفة ليعمل بها في كلّ وقت ويأنس بها ؛ تحصل له الإجازة بقراءتها والعمل بها وروايتها ، ولايقدح بمثل هذه المناولة من قبل الإمام المعصوم ، بل نأخذها بتمام الاطمئنان.
وأمّا قول الكلباسي رحمهالله : «فلايجوز له الرواية بها على ما صحّحه الفقهاء وأصحاب الأُصول».
ففيه : إنّه قد ذهب إلى الجواز جماعة من المحدّثين والمحقّقين فجوّزوا الرواية بالمناولة المجرّدة عن الإجازة ، وأقاموا لها براهين(١) ، والبعض الآخر مردّد بين القبول والردّ ، حتّى قال شيخنا البهائي (ت ١٠٣٠ هـ) : وقبولها غير بعيد مع قيام القرينة الحاليّة (٢) على قصد الشيخ الإجازة في هذه الصورة وإن لم يتلفّظ بها (٣).
أقول : بل هو أقرب ؛ فإنّ في دفع الشيخ الكتاب إلى التلميذ إجازة صريحة ، والمناولة كافية للإجازة إن لم يصرّح بعدمها ، وجاء مثل هذا في كلامهم رحمهمالله ، فلاحظ.
نعم ، ظاهر بعض ذلك الخبر عن المجلسي ؛ يشعر بنوع من
__________________
(١) فتح المغيث للسخاوي ٢ / ٣٠١ ، مقدّمة ابن الصلاح : ١١٣ ، الرعاية لحال البداية : ١٤٥ ، وصول الأخيار ١ / ٤٣٨ ، الجوهرة العزيزة ٢ / ٤٥٠ ، المطبوعين ضمن رسائل في دراية الحديث.
(٢) مابين المعقوفتين من نهاية الدراية : ٤٦٣ ، وكذا المواضع التالية.
(٣) الوجيزة : ٢٠.