مع كون فدك في يدها سـنين من حياته (صلى الله عليه وآله وسلم)(١) ، مع شـهادة عليّ والحسـن والحسـين عليهمالسلام وشـهادة أُمّ أيمن لها؟!(٢).
وكيف يصحّ هذا الخبر عندهم وقد رووا أنّ شـهادة البنت لأبيها غير جائزة(٣) ، وقولهم : إنّ شهادة النساء لا تجوز في عشرة دراهم ولا أقلّ إذا لم يكن معهنّ رجل(٤) ، ومع قولهم : إنّ شـهادة النسـاء على النصف من شـهادة الرجال(٥)؟!
__________________
(١) انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٧٧ ـ ١٧٨ ح ٢ وج ٥ / ٢٨٨ ح ٢٥٦ وج ٨ / ٢٦٦ ح ٣ ، صحيح مسـلم ٥ / ١٥٣ ـ ١٥٥ ، سـنن أبي داود ٣ / ١٤٢ ح ٢٩٦٨ و ٢٩٦٩ ، سـنن الترمذي ٤ / ١٣٤ ـ ١٣٥ ح ١٦٠٨ و ١٦٠٩ ، سـنن النسـائي ٧ / ١٣٢ ـ ١٣٣ ، مسـند أحمد ١ / ٦ و ٩ ومواضع أُخر ، مسـند البزّار ١ / ١٢٤ ح ٥٤ ، مسـند أبي يعلى ١ / ٤٥ ح ٤٣ ، المعجم الأوسـط ٥ / ٤٤١ ح ٥٣٣٩ ، مسـند أبي عوانـة ٤ / ٢٥٠ ـ ٢٥٣ ح ٦٦٧٧ ـ ٦٦٨٤ ، الإحسـان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧ / ١٥٦ ح ٤٨٠٣ ج ٨ / ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ح ٦٥٧٣ ، مصنّف عبـد الرزّاق ٥ / ٤٧٢ ح ٩٧٧٤ ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٢) انظر : المعيار والموازنة : ٤٢ ، المحلّى ـ لابن حزم ـ ٩ / ٤١٥ ، معجم البلدان ٤ / ٢٧٢ رقم ٩٠٥٣ ، شـرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٦ / ٢١٦ و ٢٢٠ ، المواقف : ٤٠٢ ، شـرح المقاصد ٥ / ٢٧٨ ، شـرح المواقف ٨ / ٣٥٦ ، الصواعق المحرقة : ٢١ ـ ٢٢ ، وفاء الوفا ٣ / ٩٩٩ ـ ١٠٠٠ ، السـيرة الحلبية ٣ / ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ، الاختصاص : ١٨٤ ، تفسـير علي بن إبراهيم ٢ / ١٣٣ ، الشـافي ٤ / ٩٧.
(٣) انظر مؤدّاه في : سـنن الترمذي ٤ / ٤٧٤ ذ ح ٢٢٩٨ ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، الحاوي الكبير ٢١ / ١٧٦ ـ ١٧٧ ، المبسـوط ـ للسـرخسـي ـ ١٦ / ١٢٢ ، المجموع شـرح المهذّب ـ للنووي ـ ٢٠ / ٣٣٤.
(٤) انـظـر : مـصنّـف عـبـد الـرزّاق ٨ / ٣٣٢ ح ١٥٤١٨ ـ ١٥٤٢٠ ، السـنـن الـكـبـرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ١٥١ ، المحلّى ـ لابن حزم ـ ٩ / ٣٩٦ ، المبسـوط ١٦ / ١٤٢ ـ ١٤٣ ، بداية المجتهد ـ لابن رشـد ـ ٦ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٥) انظر : مصنّف عبـد الرزّاق ٨ / ٣٣٢ ح ١٥٤٢١ ، السـنن الكبرى ـ للبيهقي ـ