الاجتماع؟! فلا بُـدّ من دخول المعصوم فيها(١).
وإنّما كان عليٌّ معصوماً ؛ لأنّـه وُلد على الفطرة ، لم يشـرك بالله طرفة عين ، بل أجمع المسـلمون أنّـه لم يسـجد لصنم قطّ(٢) ، ولا وثن أيضاً(٣).
ويدلّ على عصمته ـ أيضاً ـ قوله تعالى : (إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَـهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(٤)(٥).
__________________
(١) أي إنّ المدار في حجّـيّـة الإجماع ، كونه كاشـفاً عن دخول المعصوم في جملة المجمِعين ـ شـخصاً ، ولم يعرف عيناً ـ أو القطع باسـتلزام ما يحكيه الإجماع لرأي المعصوم عليهالسلام عقلا من باب اللطف ، أو عادة ، أو اتّفاقاً من جهة حدس رأيه ، وإن لم تكن ملازمة بينهما عقلا ولا عادة ؛ لأنّ الإجماع حجّة في نفسـه من حيث هو إجماع.
انظر : العدّة في أُصول الفقه ٢ / ٦٠٢ ، الشـافي ـ للمرتضى ـ ١ / ١٢٣ ، المعتبر ـ للمحقّق الحلّي ـ ١ / ٣١ ، معالم الدين : ١٩٢ ، كفاية الأُصول : ٢٨٨.
(٢) ولذلك يقال فيه : «كـرّم الله وجهه» ، أي كـرّمه الله تعالى عن السـجود لأيّ صنم ، وهو ممّا اختصّ به عليهالسلام ، وقد عدّ الإمام الشـافعي اختصاص صيغة «رض» بالصحابة ، واختصاص «كـرّم الله وجهه» بعليّ عليهالسلام ، فلا يقال لغير عليّ عليهالسلام : كـرّم الله وجهه ؛ لأنّـه لم يسـجد لصنم بخلاف غيره من الصحابة.
انظر : إيضاح الفوائد ١ / ٦ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سـعد ـ ٣ / ٢٠ ، الصواعق المحرقة : ٧٢ ، تفسـير فرات الكوفي ١ / ٢٤٩ ح ٣٣٧.
(٣) الفرق بين الوثن والصنم ، أنّ الوثن : كلّ ما له جثّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشـب والحجارة ، كصورة الآدمي ، تعمل وتنصب فتعبـد.
والصنم : الصورة بلا جثّة ، ومنهم من لم يفرّق بينهما وأطلقهما على المعنيين ، وقد يطلق الوثن على غير الصورة.
انظر مادّة «وثن» في : النهاية في غريب الحديث والأثر ٥ / ١٥١ ، لسان العرب ١٥ / ٢١٤ ، تاج العروس ١٨ / ٥٦٦.
(٤) سـورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣.
(٥) ووجه الاسـتدلال بالآية الكريمة على العصمة ، هو نفي الرجس عنه ، والرجس هو مطلـق الـذنب أو عمل الشـيطان وما ليـس لله فيه رضـاً كما عن ابن عبّـاس ؛