بـل ولا إجمـاع أهـل المدينـة ، بل ولا إجمـاع المهاجـرين(١) ، بل ولا إجماع الإجماع(٢) ، بل حصل الافتراق وعدم الوفاق.
وعلى تقدير صحّـة هذا الخبر نحمله على أحد الأمرين :
الأوّل : إنّ الأُمّـة لا تجتمع على ضلال لاشـتمالها على المعصوم ؛ لأنّ الأُمّـة إذا اجتمعت يدخل فيها المعصوم وغيره ، وإذا كان المعصوم داخلا فيها لم يجتمع على خلاف ، وإذا ضلّ جاز أن تجتمع على الضلال ؛ لأنّ كلّ واحد من الأُمّـة يجوز عليه الخطأ ، فأيّ عاصم لهم عن الكذب عند
__________________
هوىً من قبل ، وفي ذلك يقول حوى بن سـعيد بن زهرة السـعدي :
ألا قل لحيّ أُوطئوا بالسـنابك |
|
تطاول هذا الليل من بعـد مالك |
عدا خالدٌ بغياً عليه لعرسـه |
|
وكان له فيها هوىً قبل ذلك |
وأمضى هواه خالدٌ غير عاطف |
|
عنانَ الهوى عنها ولا متمالك |
ويحـقّ لنا أن نسـأل هـذا السـؤال : ما هو المجـوّز لدفع ديـة مالك وفكّ الأسـرى والسـبايا من قومه إن كانوا مرتدّين؟!
وإذا كانوا مسـلمين ـ وهو الحقّ ـ فلِمَ عفا أبو بكر عن خالد الذي قتل رجلا مسـلماً وقومه ، ونزا على امرأته من ليلته دون عدّة ، ولم يقتصّ منه بالرغم من معارضة عمر الشديدة لذلك ومطالبته بالاقتصاص منه؟!
انظر : كتاب الردّة ـ للواقدي ـ : ١٠٥ ـ ١٠٨ ، تاريخ الطبري ٢ / ٢٧٢ ـ ٢٧٤ ، البدء والتاريخ ٢ / ١٩٥ ، الفتوح ـ لابن أعثم ـ ١ / ٢٤ ـ ٢٦ ، الأخبار الموفّقيات : ٦٢٩ ـ ٦٣٠ ، تاريخ دمشـق ١٦ / ٢٥٥ ـ ٢٥٩ ، المنتظم ـ لابن الجوزي ـ ٣ / ٢٥ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٢١٦ ـ ٢١٨ ، وفيات الأعيان ٦ / ١٢ نقلا عن «كتاب الردّة» لوثيمة بن موسـى بن الفرات ، تاريخ أبي الفداء ١ / ١٥٧ ـ ١٥٨ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، الإصابة في تمييز الصحابة ٢ / ٥٥ وج ٥ / ٧٥٤ ـ ٧٥٦ ، روضة المناظـر ـ لابن الشـحنة ـ ١١ / ١١٤ ، تاريخ الخميـس ٢ / ٢١٨ ، خزانة الأدب ٢ / ٢٣ ـ ٢٦.
(١) كما تقـدّم في الصفحتين السـابقتين.
(٢) كـذا ، والعبارة مشـوّشـة ، ويمكن أن تسـتقيم بمثل قولنا : «أهل الإجماع» ، أو «على الإجماع».