بحريرة ثمّ أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحدّ ، ولو أنّ رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة وبها حبل [منه] فإنّ الحبل منه (١) وإن كان في جيش معروف ، ويشهد أصحابه أنّه لم يزل معهم في عسكرهم ، وكذلك لو قدم ومعها ابن سنة وأكثر أنّ الولد ولده ، وزعم أنّ من أتى امرأة أو غلاما ما بين أفخاذهما فلا حدّ عليه.
__________________
وكذلك قوله : في الأخت والبنت ، وكذلك سائر المحرّمات ، ويزعم أنّ هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحدّ.
ويقول : لو أنّ رجلا إستأجر غسّالة أو خيّاطة أو خبّازة أو غير ذلك من أصحاب الصّناعات ، ثمّ وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحدّ ولحق به الولد.
ويقول : إذا لفّ الرّجل على إحليله حريرة ثمّ أولجه في قبل إمرأة ليست له بمحرم له حتّى ينزل لم يكن زانيا ، ولا وجب عليه الحدّ.
ويقول : إنّ الرّجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحدّ ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب بالخفّة والخفقتين وما أشبه ذلك. أنظر المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ١٤ (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ١٧٩.
ويقول : إنّ شرب النبيذ الصّلب المسكر حلال طلق وهو سنّة وتحريمه بدعة.
(١) أنظر السّنن الكبرى للبيهقي ، ج ٧ (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ٤٤٣ في باب ما جاء في أكثر الحمل تجد بعض ما يناسب المقام.