الثقات ، مطلقا ـ كما عرفت ـ فدخلت روايتهم عن المعصوم ، وروايتهم عن كتاب معتمد.
المتمم العشرين :
أن نقول : هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ، التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة ، لا نزاع فيها ، والتي هي باصطلاحهم غير صحيحة : إما أن تكون موافقة للأصل ، أو مخالفة له.
فإن كانت موافقة له :
فهم يعملون بالأصل ( الذي لم تثبت حجيته ، بل ثبت عدمها ) (١) ويعملون بها ، لموافقتها له ، ولا يتوقفون فيها.
ونحن نعمل بهذه الأحاديث ، التي أمرنا بالعمل بها.
ومآل الأمرين واحد ، هنا.
وإن كانت مخالفة للأصل :
فهي موافقة للاحتياط ، ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت ، في القضاء ، وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به ، سواء قالوا بحجية الأصل ، أم لا.
ولا يرد : أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة ، والكتب التي ليست بمعتمدة؟
لأنا نجيب بالنص ، المتواتر ، في النهي عن العمل بذلك القسم ، فإن لم يكن هناك نص ، كان عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط.
الحادي والعشرون :
أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث
__________________
(١) يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة ، ولكن كتب على الشطب كلمة ( صح ) وقد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك ، لكن لم يرد في المصححتين.