كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها.
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس.
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم ـ كلها ـ ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة.
واللازم باطل ، فالملزوم مثله.
الثاني والعشرون :
أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم ـ قطعا ـ أنهم لايردون حديثا ، لضعفه ـ باصطلاحهم الجديد ـ ويعملون بما هو أوثق منه. ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث.
ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.
وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف.
ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء.
وعلى كل حال ، فكونها أقوى ـ بمراتب ـ من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف.
والله الهادي.