به عنده ، والقول بخروج ذلك بملاحظة الاستعلاء ـ إذ لا استعلاء في الطلب الندبي ـ غير متّجه لما سنشير اليه إن شاء الله.
ومنها : ما اختاره الحاجبي من أنّه اقتضاء فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء.
ويرد عليه جميع ما يرد على السابق عليه سوى انتقاضه بالأمر الندبي ، فإنّ المندوب مأمور به عنده.
ويرد عليه أيضا شموله للاقتضاء الحاصل بغير القول ، وخروج كفّ نفسك عنه ، فإنّه اقتضاء كفّ.
وقد يجاب عن الأوّل بما سيجيء الإشارة اليه إن شاء الله.
وعن الثاني تارة بأنّ المراد الكفّ عمّا هو مأخذ الاشتقاق عند عود الكلام الى اللفظي ، فيدخل فيه اكفف إذ لا يطلب فيه الكفّ عن الكفّ.
واخرى بأنّ المراد أنّه عند عود الكلام الى اللفظي لا يكون دالّا على الكفّ بصيغته ، فيندرج فيه كفّ لدلالته عليه بالجوهر ، وهو راجع الى الأوّل.
وثالثا : بأنّ الكفّ عن الفعل قد يكون ملحوظا بذاته مقصودا بنفسه فيكون كسائر الأفعال المطلوبة ، وقد يكون ملحوظا من حيث كون متعلّقا بغيره وحالا من أحوال ذلك الغير ، كما هو الحال في الكفّ الملحوظ في النهي ، فإنّه إنّما لوحظ من حيث كونه حالا للمنهي عنه فهو إذن غير مستقلّ بالمفهومية ، والمقصود بغير الكفّ في المقام هو الثاني فلا نقض.
ورابعا : بأنّ الكفّ قد يكون مقصودا بذاته ، وقد يكون مقصودا لحصول الترك به ، فالغرض الأصلي إذن عدم الفعل ، لكنّه لمّا لم يمكن تعلّق التكليف به لكونه غير مقدور جعل تعلّقه بالكفّ وسيلة اليه ، فليس الكفّ مقصودا بذاته ، بل لكونه موصلا الى غيره ، والمقصود في المقام هو الثاني.
وأنت خبير بضعف الجميع ، فإنّ تقييد الكفّ بما إذا كان عن مأخذ الاشتقاق ممّا لا دليل عليه في الحدّ ، بل الظاهر من الإطلاق خلافه ، فإن اريد بالفعل المتعلّق للطلب فعل مأخذ الاشتقاق كان قوله : «غير كفّ» حينئذ لغوا.