الصفحه ٨٧ :
ولكن لا يخفى ان الاصول منها ما يكون نافية للاشتغال فجريانها موجب لحصول المضادة
للعلم الاجمالى فلا تجري
الصفحه ١٢٠ : الاصول فانها باقية على
مرتبة الشأنية بنحو لو علم بها لتنجز لا المرتبة الشأنية المحضة بمعنى لو علم به
لم
الصفحه ١٥٠ : لقيام الامارة على
حجيته او عدم حجيته قلنا فرق بين الامارات والاصول من جهتين : الاول ان قيام
الامارات لم
الصفحه ١٨٥ : .
وبالجملة بعد
الاغماض عن الآيتين في مقام اصول الدين وتسليم عمومها لمطلق الاحكام الشرعية
فحينئذ تكون ادلة
الصفحه ٢٤٤ : اشكال في جريان الاصول النافية في اطراف العلم الاجمالي واما الاصول المثبتة
فان كانت بمقدار العلم الاجمالي
الصفحه ٢٥٠ : الاحكام الالزامية
فانه يقتضي سقوط الاصول اللفظية كاصالة العموم او الاطلاق في جميع اطرافه كما تسقط
الاصول
الصفحه ٢٩٠ :
لم يلزم جريان
الأصل في بقية الأطراف بل يكشف نفس الاجماع على اجراء الأصول عن أن الشارع نصب
الحجة
الصفحه ٣٦ : معاملة مؤدى الظن معاملة الواقع فصح
قيام الامارات والاصول مقام القطع موضوعيا أم طريقيا ، وحينئذ يصح
الصفحه ٧٨ : الالتزامية في
الاحكام الفرعية كما تجب الموافقة العملية فيها تكون نظير اصول الدين حيث ان
المطلوب في كل منهما
الصفحه ٨٢ : المضادة حاصلة من جريان الاصول في المقام لفعلية التكليف في مقام العلم
الاجمالي بخلاف مقام الجمع بين الحكم
الصفحه ٩١ : على ان الاصول اللفظية كالاطلاق ، بل وكذا الاصول العملية تجري في
العناوين الاجمالية كما تجري في
الصفحه ١١٠ : قيام الامارة ذوي أحكام فلا محيص من ارجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول
والامارات الظنية إذ المفروض
الصفحه ١١٩ : يلزم الاصول
التنزيلية إذ ليس المجعول فيها الطريقية وقد التزم (قدسسره) بان المجعول الجرى العملي لا
الصفحه ١٢٤ : المجعول هو مجرد الوسطية وتتميم الكشف فلا حكم حتى ينافي
الواقع ليقع التضاد او التصويب كما ان في الاصول
الصفحه ١٦٤ : اللفظ كلفظ الصعيد هل هو لخصوص
التراب أو مطلق وجه الارض فمرجعه قول اللغوي او العرف وإلا فالاصول العملية