الصفحه ١٥٤ : انها من الكبريات التي تقع في طريق الاستنباط ففي غير محله إذ ليس كل ما يقع
طريقا للاستنباط من الاصول
الصفحه ٣١٣ : عدم جواز الرجوع الى الأصول في موارد الفحص عن الدليل الاجتهادي
فاذا كان الاجماع في المقام من فروع ذلك
الصفحه ٨ : ببعض
الأبواب على ان بعضها ليست من مباحث الاصول مثل القرعة واصالة الصحة وقاعدة الفراغ
لانها يرجع اليها
الصفحه ٣١ : مضاد له وليس إلا من باب اجتماع المثلين أو المثلين
كما لا يخفى.
قيام الامارات والاصول مقام القطع
الصفحه ٣٥ : هو المطلوب ، وعند عدم المصادفة يكون حكما
صوريا لم ينشأ عن ارادة ، وبهذا المعنى تشترك الامارات والاصول
الصفحه ١٣٥ : للجعل الشرعي لكي يجعل عند تحقق الامارة على ان ما ذكر
في الجواب مختص بالامارات لا يشمل الاصول وقد يجاب عن
الصفحه ١٥٢ : ما ذكر من الاصول لتأسيس الأصل غير جارية لما عرفت من ان نفس
الشك موجب للقطع بعدم الحجية ومعه لا يبقى
الصفحه ١٥٣ : انضمت الى صغراها لانتجت مسألة فرعية والبحث عن حجية
الظواهر من هذا القبيل نعم لو جعلنا موضوع الاصول
الصفحه ٢٨٣ : بحسب النسخة ما لفظه :
«قلت مرجع الاجماع
قطعيا كان أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات الى الاصول هو
الصفحه ٣١٤ : (١)
__________________
فلا يتم على نحو
الاطلاق لكونه حجة في الجملة فيمكن جريان الاصول النافية في بعض الموارد. وهكذا لو
بنينا
الصفحه ٣٣١ : العقل باتباعه.
والحاصل ان العمل
بالظن في الاصول الاعتقادية تتوقف على تمامية مقدمات الانسداد وتماميتها
الصفحه ٤ : الاصول بما لها من الشرائط دون غيره ينوب عنه في ذلك) ، ولكن لا يخفى انه
على ما تقدم من ان ملاك المسألة
الصفحه ٧ : وعبارة كل من حذا حذوه هو خصوص الواقع وبذلك يرتفع اشكال
التداخل.
بقي الكلام في
مجاري الاصول وهي منحصرة
الصفحه ٤٦ : الانكشاف أو على نفى الشك فان كان الاول فتقوم الاصول مقام
القطع ، وان كان الثاني فلا تقوم والظاهر هو الثاني
الصفحه ٨٠ :
لا يقتضى تضادها
في مقام الالتزام.
واما دعوى ان
العلم الاجمالى بالحكم الواقعى ينافى جريان الاصول