الصفحه ٣١٠ : فرائده.
وأما الاستاذ (قده)
في الكفاية قال : بأن تعميم النتيجة على الوجهين الأولين مبني على كون الطريق
الصفحه ٣١١ : .
وبالجملة فملخص
كلام الاستاذ في الكفاية أنه بناء على الطريق الواصل بنفسه يحكم بتعيين النتيجة أو
التعيين في
الصفحه ٣٢٢ : حكم العقل مع انه من المعلوم أن حكم العقل غير قابل للتخصيص والاستاذ (قده)
في الكفاية أجاب عن ذلك ان حكم
الصفحه ٣٢٧ : ) في الكفاية قد تعرض الى استقلال العقل بتقليل
الاحتمالات من حيث السند والدلالة أو الجهة مهما أمكن وعقد
الصفحه ٣٢٨ :
كفاية الظن بالفراغ والظاهر انه مما لا اشكال فيه وان نسب الى شيخنا الأنصاري (قده)
من حجية الظن
الصفحه ٢٤٥ : الأخبار فلا بد من توافق بعض الأخبار مع بعض الاصول فاذا حصل التوافق سقطت
الاصول من الاعتبار لحكومة الأخبار
الصفحه ١٨٠ :
الكتاب ان ملاك
المسألة الاصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط) ويشكل عليه بانتقاض
ذلك
الصفحه ١٤٦ :
الاخذ بالتعبد
بالظن وبين وجوب التعبد بالاصول فحينئذ اما الحكم بالتخيير بين الوجوبين أي وجوب
الاخذ
الصفحه ٢٧٩ :
__________________
ـ قدسسره
كلام حاصله أن لنا مراتب ثلاث :
الأول ـ ان الاصول
التنزيلية تجري ولا يمنع من جريانها العلم
الصفحه ١٠ : القطعية أو يحرم مخالفته القطعية يعد من مسائل
الاصول ، ومنه يظهر الفرق بين المقام والبحث فى الظن فان البحث
الصفحه ٤٥ :
المراد من قيام
المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام من تنجز التكاليف وغيره) ، واما الاصول
المحرزة
الصفحه ١٦٥ : اصالة عدم القرينة من التخصيص والتقييد والمجاز كما يستفاد من الشيخ قدسسره من ارجاع الاصول الوجودية الى
الصفحه ٢٤٨ :
(لا تنقض) الموجب
لسقوط الجميع لعدم المرجح عن الاعتبار ولذا نقول بعدم قابلية الاصول المثبتة
لانحلال
الصفحه ٢٨٤ : بايرادين :
الاول ـ ان الاجماع
الظني يوجب الظن بقيام الاصول فتكون الاصول مظنونة الاعتبار وهي اما ان تكون
الصفحه ٧٩ : حراما فلا مانع من الالتزام بوجوب الموافقة الرجائية لامكانها ولو قلنا بجريان
الاصول في اطراف العلم