الصفحه ٣٣٦ :
فهرس الجزء الثالث
من كتاب منهاج الاصول
الصفحة
الصفحة
الصفحه ٣٣٥ : ، والى هنا ينتهي الكلام في الجزء الثالث من
كتابنا المسمى ب (منهاج
الاصول) ونسأله التوفيق لاخراج بقية
الصفحه ١٩٧ : من قبيل الثاني فالتعليق ان كان بسنخ الحكم فتدل القضية
على المفهوم ، الثالث ان الموضوع في القضية
الصفحه ١٩٨ : القيد له.
اذا عرفت ذلك فاعلم
ان الشرط في الآية الشريفة مركب من جزءين النبأ وكون الآتي به الفاسق والجزا
الصفحه ٣٣٣ : كالاشعثيات
ودعائم الاسلام وفقه الرضوي وحصل الاعراض لعدم حصوله فيما بين ايديهم لا يكون
اعراضهم مخلا.
الثالث
الصفحه ٢٨ : وجوب الحد غير وجوب الاجتناب المنجز بالطريق
المعتبر ، إذ مع كونه طريقا لحكم متعلقه لا ينافي كونه جز
الصفحه ٢٧٦ : بالمقدار الكافي غير
العلم الاجمالى وعليه يسقط العلم الاجمالى عن البيانية لانحلاله بذلك المنجز بل
ربما يقال
الصفحه ٣١٠ : وعلى تقدير وجود ما ليس أقوى منه فليس إلا الظن الاطمئناني وهو لا يفي بمسائل
الفقه. وأما الثالث : فان
الصفحه ١٦٤ : ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص لشخص بيد ثالث فانه يأخذ بظاهر
الكتاب ويرتب عليه الاثر ومن هنا ترى ان
الصفحه ١٥٢ :
الظواهر والكلام فيها يقع في مقامات ثلاثة الاول في حجية الظواهر (١) الثاني في حجية ظواهر الكتاب ، الثالث في
الصفحه ٢٨٣ : بجوابين :
أحدهما : في متن
الكتاب والآخر في الحاشية ، اما الذي في المتن فملخصه ان الظن بالطريق إنما يكون
الصفحه ١٥٤ : وإلّا النحو والبلاغة والصرف تقع في طريق الاستنباط
وانما الذي يعد من الاصول هو ما يكون الجزء الاخير من
الصفحه ٢٧ : ، واما الظن فكالقطع فتارة يكون
طريقيا محضا واخرى موضوعيا ، وعلى الأخير اما جزء الموضوع أو تمامه ، وعلى أي
الصفحه ٣٢ : المحرز ، فقيام الامارة يوجب ان يكون الواقع محرزا من غير حاجة الى دليل
آخر ، إذ المقام وان كان مركبا من جز
الصفحه ٤٠ : . نعم هنا اشكال آخر وهو ان موضوع الاثر لو كان هو العلم مع متعلقه كما هو
كذلك لو اخذ القطع جزء الموضوع