الصفحه ٣١٢ : الاعلائى فان
لم يف فيجري دليل انسداد ثالث. وهكذا الى يحصل ما يفي بمعظم الفقه.
(الأمر الثاني) : ان كلية
الصفحه ١٦١ : سلمت فانما تتم لو كان الثالث من قبيل من يسترق السمع او نقش الخطاب
بالجدران واما لو كان المقصود بالخطاب
الصفحه ٢٨١ : الجريان في جميع الأطراف
الثالثة ـ ان ضم
الاصول المثبتة الى القطعيات موجب لانحلال العلم الاجمالي ، ولكن
الصفحه ٣١٥ : الخروج عن الدين ، وفي الثالثة الاجماع وان استلزم
الكشف إلّا انه ينتج حجية الظن في الجملة.
واما بناء على
الصفحه ٣١ :
المبحث الثالث في
قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي والموضوعي ، اما الامارات فقد وقع الكلام
في
الصفحه ٥٠ : طريقية بخلاف الثالث فان العادة لها جهة
موضوعية ولكن لا يخفى ما فيه
بيان ذلك اما
الاولين فالتقبيح فيهما
الصفحه ١٠١ : اودع شخص درهما وشخص آخر درهمين عند ثالث
فتلف أحدهما يعطى لصاحب الدرهمين درهم واحد والدرهم الآخر ينصف
الصفحه ١٠٢ :
بحكم الشارع واقعا فمع ملكيته واقعا لا مانع من اجتماع النصفين عند ثالث إذ الحكم
بالتنصيف يغير الواقع فلا
الصفحه ١٢٢ : ء الوقت واخرى بعده وثالثة لم ينكشف الى آخر العمر
ففي الاول يتدارك بمتابعة الامارة فضيلة الوقت وفي الثانية
الصفحه ١٥٩ : لما سلكه الشيخ (قده ،) من انه لدينا عمومات ثلاثة احدها ان النجس
منجس ثانيها المتنجس منجس ثالثها الما
الصفحه ١٦٨ : الثاني فالكلام فيه
كالاول وعلى الثالث فلازمه التوقف اذ مع عدم القول بالتلازم بين جواز القراءة
والاستدلال
الصفحه ٢٢٠ : الاحكام الواقعية وثالثة الحكومة تكون في
تطبيق الموضوع على فرد كحكومة الامارات على الاصول وحكومة الاصل
الصفحه ٢٢٨ : بالمطابقة لا بالالتزام.
الثالث ان كلمة لعل
تارة تستعمل في الابتداء كقوله تعالى : (فَلَعَلَّكَ
باخِعٌ
الصفحه ٢٤١ : الثالثة العلم
الاجمالي في خصوص الاخبار وبعد معرفة مراتب العلم الاجمالي فاعلم ان المرتبة
الاولى تنحل
الصفحه ٢٦٩ :
الاحتمال وقد عرفت
انه بمقتضى المقدمة الثالثة (١) انا لسنا بمهملين وان الشارع