العقل في المقام من الأحكام المعلقة على عدم الترخيص الواصل من الشارع لا معلقة على عدم نهي الشارع عن العمل بالظن.
نعم يتوجه الاشكال على مسلك التبعيض في الاحتياط بمناط منجزية العلم الاجمالي ولزوم الأخذ بالأقرب في مقام اسقاط التكليف فانه لا يعقل اخراج الظن القياسي وليس له دافع لذلك إلا الالتزام بتعليقية حكم العقل أو استكشاف جعل البدل من النواهى.
وبالجملة لا مدفع عن هذا الاشكال على تقدير تسليمه على بعض المسالك إلا بالتزام بتعليقية حكم العقل في فرض الانسداد على عدم تحقق نهي من الشارع ، وأما مع فرض تنجيزية حكمه لا بد من الالتزام بكلية النتيجة وعدم خروج الظن القياسي كما لا يخفى.
التنبيه الرابع : في انه إذا قام ظن على عدم حجية ظن فهل نتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن المانع أو الممنوع أو الأقوى منهما أو التساقط وجوه (١).
__________________
(١) الظاهر ان نتيجة دليل الانسداد يختص بالمانع ولا يعم الممنوع.
بيان ذلك ان الظن المانع بالنسبة الى الظن الممنوع كالحاكم بالنسبة الى المحكوم ، ومن الواضح تقديم الحاكم وسره هو ان دليل الحاكم شموله للظن المانع يوجب خروج المحكوم عن الدليل موضوعا ، اما بلفظه او بنحو الالتزام بخلاف دليل المحكوم فانه لا يوجب خروجه موضوعا.
والحاصل ان دليل الانسداد لما شمل الظن المانع أوجب خروج الظن الممنوع عن الدليل موضوعا.