عن عهدتها ، والعقل لما حكم باتباع الظن فحينئذ كيف يخرج الظن القياسى عنه إذ يكون ذلك من التخصيص في حكم العقل مع انه من المعلوم أن حكم العقل غير قابل للتخصيص والاستاذ (قده) في الكفاية أجاب عن ذلك ان حكم العقل لم يكن منجزا تنجزا فعليا بل حكم معلق على عدم نصب طريق من الشارع ولكن لا يخفى.
انك قد عرفت ان تنجز الواقعيات بالعلم الاجمالي وحكم العقل باتباع الظن إنما يكون في مرحلة الاسقاط ، فاذا صار في مرحلته لا تناله يد التصرف من الشارع ، فاذا فرض ذلك كيف يكون الظن القياسي خارجا وليس ذلك إلا تخصيصا في حكم العقل.
نعم يتم جوابه عن الاشكال بناء على مسلك مؤسسية الدين ولكن هذا المسلك لم يتعرض له الاستاذ حتى يبني عليه بل نحن ذكرناه من باب الاحتمال وأيدناه وجعلناه من جملتها خ وحاصل الكلام انه بناء على الحكومة يتوجه الاشكال (١) إلا انه إن كان بمناط الاهتمام فلا يمكن اخراج الظن
__________________
(١) وحاصله انه يلزم بخروج الظن القياسي تخصيص لحكم العقل والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص بناء على الحكومة ولكن لا يخفى انه لا مجال لهذا الاشكال.
بيان ذلك ان المستفاد من الأدلة الدالة على عدم اعتبار الظن القياسي اما ان تكون بنحو الموضوعية أو بنحو الطريقية. ومعنى الموضوعية هو الأخذ بالظن القياسي في قبال الأئمة عليهمالسلام ، ومن الواضح ان الأخذ بهذا النحو فيه مفسدة لا بمعنى المفسدة السلوكية ، فعليه لا مجال