الصفحه ١٦٤ : ولذا ترى انه لو وقع كتاب شخص لشخص بيد ثالث فانه يأخذ بظاهر
الكتاب ويرتب عليه الاثر ومن هنا ترى ان
الصفحه ١٦٥ : .
«المقام الثاني في
حجية ظواهر الكتاب فنقول هل ظواهر الكتاب حجة
__________________
اسقاط القرائن عن
الصفحه ١٨٨ : الاخذ بخبر ليس عليه شاهد من كتاب الله او الخبر المخالف والعمل على الخبر
الموافق أو عليه شاهد من الكتاب
الصفحه ١٩ :
اصحابنا في قطع القطاع بل هو اختيار معظم الاخباريين فقالوا بعدم القطع الناشئ من
غير الكتاب والسنة بتقريب
الصفحه ٢٠ : كالكتاب
والسنة او من غيرها كالرمل والجفر ، كما انه لا يفرق فى تنجيزية حكم العقل بين كون
القاطع قطاعا أو
الصفحه ٢٣ : الله (١) ولكن لا يخفى
__________________
(١) قيل ان مراد
الاخباريين هو منع حصول القطع من غير الكتاب
الصفحه ٢٨ : الكتاب (وقد يؤخذ موضوعا للحكم سواء كان
موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر
الصفحه ١٥٢ :
الظواهر والكلام فيها يقع في مقامات ثلاثة الاول في حجية الظواهر (١) الثاني في حجية ظواهر الكتاب ، الثالث في
الصفحه ١٨٠ :
الكتاب ان ملاك
المسألة الاصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط) ويشكل عليه بانتقاض
ذلك
الصفحه ١٩٠ : لحجية خبر الواحد.
واما المثبتون
لحجية خبر الواحد فقد استدلوا بالادلة الاربعة اما الكتاب فبآيات منها
الصفحه ٢١٠ : وعدم
اعتبار الوصول بطريق الوجادة لان الوجادة لا تحقق المخاطبة بين صاحب الكتاب وبين
نافله ولأجل ذلك
الصفحه ٢٣٠ : لزم الاشكال في
التمسك بعموم الكتاب والسنة كمثل أحل الله البيع وتجارة عن تراض على البيع الصحيح
والفاسد
الصفحه ٢٣١ : الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ
الصفحه ٢٣٣ : السؤال يقتضي
عدم اطلاقها على خبر غير المقيد للعلم على ان المراد من أهل الذكر علماء أهل
الكتاب الذين لهم
الصفحه ٢٤٧ :
القطعية كالكتاب
والسنة ولكن لا يخفى ان جريان اصالة الظهور انما تجرى بعد الفراغ عن تحقق الظهور