الصفحه ٢٤٨ : (١) فافهم.
__________________
(١) لا يخفى ان الاخذ
بالاخبار المروية في الكتب المعتبرة من جهة العلم
الصفحه ١٤٣ : وهو الشك تعبدا بخلاف العكس وكقاعدة الطهارة
واستصحابها فان استصحاب الطهارة حاكم على (كل شيء لك طاهر حتى
الصفحه ٩٩ :
__________________
والنافى وهو قاعدة
الطهارة في الطرف الآخر وكذا لا يجوز الشرب لو قلنا بجريان اصالة الحل في الاموال
لتعارض
الصفحه ١٤٤ : يبقى
بحال للاستصحاب ولكن الانصاف ان الالتزام بان مفاد قاعدة الطهارة هو ما ذكر محل
منع لما يلزم عليه من
الصفحه ٩ :
اصالة الطهارة لامكان ارجاعها إلى البراءة بحسب الآثار لو قلنا بانها أحكام وضعية
منتزعة من التكاليف أو
الصفحه ١٠١ : قاعدة الطهارة
والحل واصالة البراءة وحيث انها كلها في مرتبة واحدة لذا تسقط بالمعارضة واما بقية
الآثار من
الصفحه ١٠٠ : الوضوء بل القول بجواز الوضوء من هذا الماء
لا محذور فيه لقاعدة الطهارة ولا يعارضها اصالة الحل من جهة
الصفحه ١٨٠ : الطهارة
حيث انها لا اشكال في كونها مسألة فرعية مع انها من خصائص المجتهد اذ محلها الشبهة
الحكمية التى هي من
الصفحه ٢١٥ : الاثر على وجود شىء لا معنى لجريان الاصل قبل ذلك الشىء مثلا احراز
الطهارة بالاصل يتوقف أثرها على تحقق
الصفحه ٨ : والقرعة وقاعدة الطهارة وامثال ذلك
لأن الكلام فى القواعد التي لا تختص بباب دون باب ، وما عدى الاربعة يختص
الصفحه ٣٥ :
الاصول المغياة بالعلم كالاستصحاب واصالتي الحل والطهارة لرجوعها الى توسعة العلم
ظاهرا ، إذ مرجعه لبا الى
الصفحه ٣٩ : الآلية والاستقلالية في آن واحد ، كما انه عليه صح حكومة الامارة على الاستصحاب
وقاعدتى الحل والطهارة لان
الصفحه ٤٠ : حكومة الامارة على الاستصحاب وقاعدتي الحل والطهارة إذ
بناء على ما ذكر يكون قيام الامارة موجبا لتحقق مصداق
الصفحه ٦١ : قسمين غيري ونفسي وجعل العقوبة والمثوبة على
النفسى ولا مثوبة وعقوبة على الغيري حتى اشكل عليه بالطهارات
الصفحه ٩٨ : بالاصل فتجري اصالة الطهارة فعليه يصح الوضوء
بهذا الماء ولكن لا يخفى انه بالنسبة الى شرب هذا الماء لا يجوز