الصفحه ١٣٤ : الجارية في مواردها فكما ان
الاصول يبعد القول بالموضوعية فيها كذلك الامارات.
ودعوى انه يبعد
القول
الصفحه ١٤٩ : في مرتبة الذات وهما الحسن والقبح الذاتيين وهي التي
يترتب عليها القول بالملازمة ويمكن اعمال المولوية
الصفحه ١٥٣ :
قول اللغوي.
المقام الاول في
حجية الظهور فنقول لا اشكال في اعتبار الظهور وانه مما هو متسالم عليه
الصفحه ١٥٤ : فرعية وهذا الضابط لا ينطبق
على مثل قول اللغوي وقول الرجالي وكل ما يوجب تشخيص الظهور اذ كل ذلك من المبادئ
الصفحه ١٦٧ : الدين من حرج امسح على المرارة وما في رواية زرارة في
جواب من اين علمت ان المسح ببعض الرأس من قوله
الصفحه ١٧٥ : كان
قد بلغ الى مقدار يلازم عادة قول الامام عليهالسلام واخرى لا يكون من ذلك القبيل بل يحتاج ضم ما يتم
الصفحه ٢٣٣ :
آية السؤال : ومما
استدل به على حجية خبر الواحد قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ
الصفحه ٢٣٧ : دعوى
تواتر الاخبار على حجية خبر الموثوق صدروا او مضمونا والانصاف ان التشكيك في
اعتبار قول مطلق الثقة
الصفحه ٢٣٨ : مقتضى اعتبار وثاقة
الراوي لا المخبر إلا انه يمكن القول باعتبار اندراجه تحت آية النبأ حسب ما عرفت
من
الصفحه ٢٤٩ : الالزامية لا تجري الاصول العملية بجميع اقسامها.
واما بالنسبة الى الترخيصية فعلى القول بحجيتها. فكذلك لا تجري
الصفحه ٢٥٠ :
الرِّبا)
وقوله (ع): «لا ربا بين الوالد والولد». واخرى يكون مفاد العام حكما ترخيصيا ،
والخاص حكما الزاميا
الصفحه ٢٥٢ : والجزئية ، وستعرف ان شاء الله تعالى ان الحق
في تلك المسألة هو القول بالبراءة ، وان القول بالاشتغال خلاف
الصفحه ٢٦٧ : النتيجة على هذا المسلك بين القول بالكشف أو الحكومة لا معنى له بل يتعين
حمله على الحكومة كما لا يخفى وايضا
الصفحه ٢٧٤ : الى محالية الترتب عنده
كان اللازم القول بعدم فعلية التكليف لأنه من المحتمل كون التكليف في دائرة
الصفحه ٢٩١ : الحجة وليس في المقام إلا الظن فيستنتج من ذلك القول بالكشف ولذا
اورد عليه المحقق النائيني (قده) بأنه عدل