الصفحه ١١٣ : وبالله المستعان : ان التكاليف الواقعية انما
يجب امتثالها اذا ابرزت بصورة الخطاب ووصلت تلك الخطابات الى
الصفحه ٢٥٠ :
__________________
المطلق او العام حجة
في مدلوله ، ولا يرفع اليد عنه بحجة اقوى مع ان كل واحد
الصفحه ٢٥٦ :
__________________
وترخيصه بترك مراعاة
الظن اوجب القطع او الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون الخ». ولكن لا يخفى انه يرد
عليه
الصفحه ٢٩٩ : .
تنبيهات الانسداد
وينبغي التنبيه
على امور :
(الاول) : ان
نتيجة دليل الانسداد هل هو الظن بالواقع أو الظن
الصفحه ٣٢٠ :
بدله مع فرض
المخالفة للواقع لما هو معلوم ان الظن بالحجية ظن بتدارك ما خالف الواقع والأخذ
بمظنون
الصفحه ٣٢٤ : حكمه لا بد من
الالتزام بكلية النتيجة وعدم خروج الظن القياسي كما لا يخفى.
التنبيه الرابع :
في انه إذا
الصفحه ١١ : يد الجعل لا تكوينيا ولا تشريعيا اما تكوينيا فلما عرفت انه من الذاتيات
والذاتى لا يتوقف على اكثر من
الصفحه ١٤٦ : بالنسبة إلى سقوط
التكليف فالظاهر جريان البراءة من خصوصية التعيين واثبات التخيير ولكن لا يخفى ان
المقام ليس
الصفحه ٢٦٢ : فهو لا يكون حكما عقليا محضا ، وانما هو من الأحكام الشرعية لقيام سيرة
المتشرعة على العمل به على انه
الصفحه ٢٧٠ : الشارع فيحكم العقل باتباع الظن ولا يحتاج الى
ضم بطلان الاحتياط وترجيح المرجوح ، ولا يخفى ان النتيجة على
الصفحه ٣٠٦ : ) فيكون على رأيه العمل بالامارة تعريض
للنفس للعقوبة بلا ظن بالمؤمن. نعم هو بناء على رأي الشيخ في أن العمل
الصفحه ١٠٢ : يغير الحكم واقعا فيلتزم بالمقام بالشركة والاشاعة بتقريب ان
الاجمال المتحقق في الاموال كخلط من حنطة
الصفحه ٢٧١ : الأمر ان الفرق بينهما احتمال
المنجزية في المسلك السابق انه اذا لم يبلغ الى كونه مما اهتم به لا يكون
الصفحه ٢٨٥ : والحرج فيشكل دعوى انحصار منجزية العلم لأن مقتضى
المنجزية أن يكون التكليف فعليا على أي تقدير من أطراف
الصفحه ٣١٣ : ضرورة ان سقوط الاصول والاحتياط في
كل مسألة يستتبع حجية الظن وإلّا لزم التكليف بغير المقدور ، وهكذا الحال