سنخ الحكم لا شخصه وثبوت ذلك تكلف اذ هو خلاف ظاهر القضية إذ ظاهر كل وصف ان يكون قيدا للموضوع والمعلق عليه يكون شخص الحكم ويوجب عدم تحقق المفهوم لكونه حينئذ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع واما اثبات المفهوم بطريق مفهوم الشرط وبيانه على وجه يرتفع عنه بعض ما اشكل عليه هو ان القضية الشرطية لا بد وان تشتمل على موضوع محفوظ في جانب المنطوق وفي جانب المفهوم وشرط وهو لا ربط له بالموضوع فلا يتوهم كون الشرط في القضية الشرطية هو الموضوع إذ لو كان هو الموضوع لما كان للنزاع في المفهوم معنى إذ انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط يكون عقليا اذ لا اشكال في انتفاء الجزاء بانتفاء الموضوع ويخرج عن النزاع ويدخل في المتسالم عليه في عدم تحقق المفهوم لانه يكون من قيود الموضوع ويكون حاله كحال مفهوم اللقب مثلا الموضوع في (ان جاء زيد فاكرمه) هو زيد المحفوظ في جانب المفهوم والمنطوق لا مجيء زيد اذ لو كان مجىء زيد كان بانتفائه ينتفي الإكرام عقلا فلا مجال للنزاع قطعا.
وبالجملة الشرط ليس له دخل في الموضوعية حتى حيثية انه اضافة الموضوع الى الشرط تكون ملغية وعليه تكون الآية الموضوع فيها هو النبأ قد رتب عليه عليه وجوب التبين بحسب حالتي مجىء الفاسق وعدمه وليس الموضوع هو مجىء الفاسق لما بينا ان الشرط لا دخل له بالموضوعية. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره الشيخ الانصاري (قدسسره) في فرائده بما حاصله ان انتفاء التبين بانتفاء مجىء الفاسق ليس بالمفهوم بل الحاكم به العقل اذ العقل حاكم بانتفاء الحكم لانتفاء موضوعه.
ولا يخفى ان ما ذكره (قدسسره) مبنى على جعل التنوين في النبأ للتنكير والتبين المعلق على مجىء الفاسق بنبإ هو شخصه لا سنخه فيكون الانتفاء عند الانتفاء