الصفحه ١٩٤ : ان مفاد الآية لبيان الحكم العقلي وان خبر الفاسق مشروط في مقام العمل بالتبين
العلمي وخبر العادل غير
الصفحه ١٩٢ :
في خبر العادل
ثالثها الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب انه ان لم يجب التثبت بخبر العادل فاما ان
يجب
الصفحه ١٩٣ :
للعادل هذا ما
تحصل لنا من عبارة الشيخ (قده) في فرائده ولكن لا يخفى ان وجوب التبين كما يمكن
حمله
الصفحه ١٩٥ :
الفسق يدل على انتفاء الوجوب في خبر العادل ولكن لا يخفى انه يمكن لنا انكار
المفهوم خصوصا في الوصف غير
الصفحه ٢٠١ :
بالسفاهة فعلى
الاول يكون معنى التعليل النهي عن اتباع غير العلم وقضيته وان كان يعم الفاسق
والعادل
الصفحه ٢١٣ :
__________________
يكون خبر الشيخ خبرا
ذا اثر فيشمله (صدق العادل) نعم لو كان حكما شخصيا لاتجه الاشكال.
الرابع يلزم أن
الصفحه ٢٢٤ : بطريقة الوسائط ذا اثر شرعي فيشملها دليل صدق العادل فتكون
الاخبار بين ما هو اثر وموضوع محض كالخبر الحاكى
الصفحه ٢٠٠ :
التعليل بتقريب ان مفاد صدر الآية الغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله
محرزا وكاشفا عنه فلا يشمله
الصفحه ٢٠٢ : بتقريب ان خبر العادل على تقدير الخطأ فيه مصلحة متداركة لمفسدة الواقع فاذا
كان للشرطية مفهوم يستكشف بالإنّ
الصفحه ٢٠٣ : التعليل مع المفهوم وذلك مبني على تفسير
الجهالة في التعليل بمعنى عدم العلم وعليه يكون العادل كالفاسق في انه
الصفحه ٢٠٤ :
العمل بخبر العادل ليس من السفاهة كما عليه سيرة العقلاء على الاخذ بخبر العادل
دون الفاسق.
فان قلت لو لم
الصفحه ٢١٢ : وهو
الاقتداء فلو جاء دليل من خارج على ان زيدا المشكوك عدالته عادل فمفاد أنه رتب
الاثر المترتب على
الصفحه ٢١٤ : يلزم تقديم (لا
تنقض اليقين بالشك) على نفسه وفي المقام صدق العادل لما شمل خبر الشيخ صار حاكما
عليه بمعنى
الصفحه ٢١٥ :
__________________
آخر فترتب عليه صدق
العادل ثانيا وصار صدق العادل الآخر حاكما عليه وهكذا غاية الامر تتغاير هذه
الحكومة
الصفحه ١٨٠ :
الامر بتصديق العادل ارشاد الى جعل الحجية فيرجع اولا وبالذات الى البحث عن حال
الخبر وبالعرض ثانيا يتعلق