الصفحه ١٦٥ : اصالة عدم القرينة من التخصيص والتقييد والمجاز كما يستفاد من الشيخ قدسسره من ارجاع الاصول الوجودية الى
الصفحه ٣١٣ : عدم جواز الرجوع الى الأصول في موارد الفحص عن الدليل الاجتهادي
فاذا كان الاجماع في المقام من فروع ذلك
الصفحه ٢٨٣ : بحسب النسخة ما لفظه :
«قلت مرجع الاجماع
قطعيا كان أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات الى الاصول هو
الصفحه ٢٨١ : الجريان في جميع الأطراف
الثالثة ـ ان ضم
الاصول المثبتة الى القطعيات موجب لانحلال العلم الاجمالي ، ولكن
الصفحه ١٣٧ : تعبدية لا يرفع الاشكال لاختصاص ذلك بالامارات فلا يشمل
الاصول مضافا الى انه يرد عليها انه بناء على
الصفحه ١٤٦ : اما بالتعبد بالظن او بالاصول او بتعيين الاخذ بالاصول والظاهر هو الثانى
لرجوع المقام الى الشك في تخصيص
الصفحه ٢٤٨ : بالنسبة الى الاصول العملية الجاربة في اطراف العلم الاجمالى
فتارة يكون مفاد العلم الاجمالى حكما الزاميا
الصفحه ٢٤٩ : الالزامية لا تجري الاصول العملية بجميع اقسامها.
واما بالنسبة الى الترخيصية فعلى القول بحجيتها. فكذلك لا تجري
الصفحه ٢٧٦ :
الاصول المثبتة أو الأخذ بالاحتياط فمدركه هو دعوى الاجماع القطعي على عدم جواز
الرجوع الى مثل التقليد ونحوه
الصفحه ٣٥ :
الاصول المغياة بالعلم كالاستصحاب واصالتي الحل والطهارة لرجوعها الى توسعة العلم
ظاهرا ، إذ مرجعه لبا الى
الصفحه ٧ : والاثبات إلا انه بالنسبة إلى مجاريها ، واما
بالنسبة اليها نفسها فليس الحصر بعقلى لا مكان وجود اصول أخر
الصفحه ٢٨٢ : فيها على المكلف وكفاية الرجوع الى
الاصول وسيجيء انه
__________________
طرف من اطراف العلم
الاجمالي
الصفحه ١١٠ : قيام الامارة ذوي أحكام فلا محيص من ارجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول
والامارات الظنية إذ المفروض
الصفحه ٢٦٦ : وعدم الرجوع الى الاصول او فتوى الفقيه. الخامسة : ترجيح المرجوح قبيح
فينتج من هذه المقدمات تعين العمل
الصفحه ١٦٤ : باب
النوعي فلا ظهور نوعا في المقام فلذا لا يؤخذ به والمرجع الى الاصول العملية
وثالثة يكون الشك ناشئا