الصفحه ٢٦٣ :
انه لا ينبغي جعل
هذا الدليل دليلا برأسه بل هو أحد مقدمات دليل الانسداد ، فبضم باقي المقدمات الى
الصفحه ٢٦٩ : . (الثاني) الخروج عن الدين لو لم يتعرض إلى الوقائع
المشتبهة.
(الثالث) العلم الاجمالي بوجود تكاليف
واجبة او
الصفحه ٣١٨ : ، في
صورة المصادفة فيصل الى مصلحة الواقع ، واما في صورة الخطأ فتحصل مصلحة عوضا عن
مصلحة الواقع وهي
الصفحه ٣٢٦ : الى الشك إما مطلقا أو بمقدار الاحتياج ولم
يرجع الى الظن بالممنوع فيرجع حينئذ الى الشك مثلما لو فرض عدم
الصفحه ٣٢٨ :
«لا يبعد استقلال
العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرفة الى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما
الصفحه ١٧ : معها كما صح ان يؤخذ بما هو
كاشف عن متعلقه وحاك عنه فتكون اقسامه أربعة مضافا الى ما هو طريق محض عقلا غير
الصفحه ٤١ : والثاني لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالى فى آن واحد ودعوى
دلالة دليل التنزيل على أحدهما بالمطابقة
الصفحه ٤٨ :
الاختلاف كما ربما
ينسب إلى بعض ، وطائفة ينكر اصل الاقتضاء مع تسليم الاختلاف وينسب ذلك الى بعض
الصفحه ٤٩ : ان كانا بمعنى ان نفس ادراكهما يعجب العقل أو ينفره ولا يحتاج في ادراكهما
الى شيء آخر فهما ذاتيان وإلّا
الصفحه ٥٥ :
الاطلاق قد اطلع
على المزاحم فلذا لم يحكم فحصل التفكيك بالنسبة الى هذه
الصفحه ٨٨ : ان الجامع يحصل ببعض الخصوصيات يكفى الاتيان بواحد منها بلا حاجة الى الاتيان
بجميعها لما هو معلوم ان
الصفحه ٩٣ : الاطلاق في مقام البيان ، والى ذلك اشار الشيخ الانصاري (قدسسره) بقوله : (وليس هذا تقييدا في دليل تلك
الصفحه ١٢١ : المصلحة النوعية على ان طريقة الشارع بالنسبة الى
الطرق انما هي امضاء لطريقة العقلاء ويكفى في تحقق الامضا
الصفحه ١٣٦ : الامر في الارادة
التكوينية تكون طريقية كالمثال المذكور كذلك بالنسبة الى الارادة التشريعية
المتعلقة بفعل
الصفحه ١٤٥ :
حاكم على القاعدة كما هو كذلك بالنسبة الى ما نحن فيه فان الاثر مترتب على الجامع
بين الشك والعلم بالعدم