الصفحه ٢٩٨ : يحكم العقل بعدمها على انه لم تكن حجة من جهة عدم تمييز الحجة بغير الحجة
محل منع.
وأما الاصول
العقلية
الصفحه ٣١٩ : انما
يكون مرجحا فيما اذا كان اعتباره بالظن المطلق لا ما إذا كان اعتباره من باب الظن
الخاص حيث ان المدعي
الصفحه ٣٢٣ : ولكن لا يخفى انه بذلك لا يندفع الاشكال ، فالتحقيق
في الجواب عن هذا الاشكال انه بناء على الكشف من قيام
الصفحه ٢٥ :
أحكامهم من الظنون
والاستحسانات والاقيسة.
وبالجملة حمل كلام
الاخباريين على ما ذكرنا من كون حكم
الصفحه ٣٥ : ويصح قيامها مقام
القطع موضوعيا أو طريقيا إلا انها تفرق من حيث مفادها ، فان الامارة تكشف عن نفس
الحكم
الصفحه ٣٨ :
من الثقاة) اي
اعمل على وفق قول الثقة فيكون التنزيل ناظرا لمقام العمل اي
الصفحه ٤٠ : ،
والمستفاد من دليل التنزيل فى الامارة هو تنزيل الامارة منزلة العلم في ترتيب
الآثار التى كانت مرتبة عليه عقلية
الصفحه ٥٤ : بان الاحكام تنشأ عن مصلحة نوعية وهى التي أوجبت تشريع الاحكام التى منها
محرمة ومنها واجبة ومنها مكروهة
الصفحه ٦٦ :
والخمرية والمقام ليس من ذاك القبيل فان العلم بخصوصية الخمرية لا يوجب العلم
بالغصبية أو العلم بالقدر المشترك
الصفحه ٦٧ : ينبعث عن الغرض وكذلك النهى انما ينبعث أيضا من
الغرض من غير فرق بين ان يكون الغرض حقيقيا كما في صورة
الصفحه ٧٥ : يكن بين العنوانين طولية ومع تحقق الطولية لا يجتمع
المثلان وكيف يتحقق التأكد مع ما بينهما من الطولية إذ
الصفحه ٧٩ : بوجوب الالتزام بالتكليف المعلوم لاقتضاء نفس التكليف
أو يستفاد من دليل الالتزام بما جاء به النبي (ص) وجوب
الصفحه ١٢٦ : المكلف وعليه لا مضادة بين التكليف بالالزام والترخيص الاعتباريين إلا
بالعرض اى من ناحية ما سبق التكليف ومن
الصفحه ١٤٦ : ادلة الاصول وحينئذ يرجع الى اصالة عدم التخصيص
ويعمل بالاصول.
وبالجملة لا يكون
المقام من دوران الامر
الصفحه ١٤٧ :
لكونه اقرب من غيره الى الواقع فيكون العمل حينئذ بالظن واجبا لا جائزا ففي أي
مورد يكون العمل بالظن مباحا