الصفحه ٩٥ :
المتعلق ومع الشك
في تعلق الأمر بالجزء المشكوك يكون من الشك في التكليف وهو مجرى للبراءة ، واما
إذا
الصفحه ٩٦ : بكل واحد من الطرفين ليس إلّا احتمال تعلق الأمر وهو وان كان ذلك نحو من
الاطاعة إلا انه متأخر بحسب
الصفحه ١٢٣ : كان متماثلين لكونهما من قبيل العامين من وجه في مورد
الاجتماع إذ في ذلك المورد لا يلزم منه اجتماع
الصفحه ١٣١ : ممكن ، ولذا اخيرا التزم كون الاحكام الواقعية فعلية فلا تكون
معها ارادة أو كراهة دفعا المحاذير من اجتماع
الصفحه ١٣٥ :
وجوبها عند الدلوك وليس المقام من هذا القبيل إذ المسبب في المقام وهو حكم العقل
باستحقاق العقوبة غير قابل
الصفحه ١٥٧ :
بالمتنافيين لكي ينتهي الامر الى الترجيح او التخيير.
بيان ذلك انه لو
اعتبرنا الظن الفعلي بكل واحد من الخبرين
الصفحه ١٦٩ :
يذكر موارد
الاستعمال من غير حاجة الى اعمال رأى فهو يذكر ما لديه من الامور الحسية اما حجيته
من جهة
الصفحه ١٨٣ :
__________________
السنة ان كان واقعا
فهو من المبادئ لانها مفاد كان التامة وان كان الثبوت تعبديا فهو من عوارض الخبر
الحاكى
الصفحه ٢٠٦ : تشمل خبر السيد إذ لو شملته لزم من شمولها تخصيص
الاكثر وذلك مستهجن لخروج سائر الاخبار فيما لو شملته ولكن
الصفحه ٢٦٦ : وعدم الرجوع الى الاصول او فتوى الفقيه. الخامسة : ترجيح المرجوح قبيح
فينتج من هذه المقدمات تعين العمل
الصفحه ٢٦٨ :
من غير مرجح كما
لا يخفى.
المسلك الثاني ـ في
ان منجزية تلك الأحكام غير منحصرة بالعلم ، بل يعم
الصفحه ٢٧١ :
يتبين منها على
وجه يتحقق بها اساس الدين ، واخرى لم يتبين ذلك فعلى الاول يجري قبح العقاب بلا
بيان
الصفحه ٢٧٧ : اجتماع الاحراز التعبدي مع
الاحراز الواقعي ولكن لا يخفى ما في هذين الوجهين من النظر أما لزوم الاحتياط
الصفحه ٢٨٦ : انه لا يعقل التوصل من العلم بالترخيص الى العلم بالحجة بتعيين
المعلوم بالاجمال أو جعل البدل لان العلم
الصفحه ٢٨٧ :
وأما بناء على كون
العلم الاجمالي مقتضيا فيمكن مجيء الترخيص إلا انه لا بد من ثبوته بالعلم لا بالظن