الصفحه ٢٧٤ : في الظنون هذا بكليهما في التكليف الناشئ من حكم العقل.
وأما التكليف
الواقعي فيختلف حاله بالنسبة الى
الصفحه ٢٧٦ : .
وبما ذكرنا يظهر
انه لا حاجة لما التزمه صاحب الكفاية (قده) من انحلال العلم الاجمالى بالأحكام
الثابتة في
الصفحه ٢٨١ :
الاستصحاب في جميع الأطراف ومع جريانه في الجميع يوجب العلم بانتقاض الحالة
السابقة في بعضها وذلك مانع من
الصفحه ٢٨٩ : يحصل من جريان الأصل وحينئذ لا يجب الاحتياط في الموهومات
، وذلك يكفي في حجية الظن بالطريق من دون حاجة
الصفحه ٢٩٤ :
من الزائد لا يكون
العلم الاجمالي بالنسبة الى دائرة الشك والظن على السوية كيف والظن أقرب من الشك
الصفحه ٢٩٦ : ينافي كونه مشكوكا
من حيث انطباق العلم عليه ، فعليه ينبغي التخيير بين الدوائر الثلاثة من غير فرق
بينهما
الصفحه ٢٩٧ : فيه يوجب الشك بالتكليف لكونه أخص منه بخلاف الظن فافهم وتأمل
حتى لا يشتبه عليك الحال.
ثم لا يخفى أن
الصفحه ٣٢٤ :
العقل في المقام
من الأحكام المعلقة على عدم الترخيص الواصل من الشارع لا معلقة على عدم نهي الشارع
عن
الصفحه ١٣ : .
وكيف كان فان من
قطع بحرمة شيء مثلا حصل عنده صغرى وجدانية وهي هذا خمر ، وكبرى وهي كل خمر يجب
الاجتناب
الصفحه ١٦ :
بان يراد من الخمر
في الصغرى هو الخمر التعبدي ولكن بنسبة حقيقية والكبرى ايضا كذلك بان يكون المنسوب
الصفحه ٤١ : بالمطابقة فقد دل
بالدلالة الالتزامية العرفية على تنزيل نفس الامارة منزلة العلم. فيحصل من هذا
التنزيل واقع
الصفحه ٤٣ :
يكون مفادها كونها كالعلم في ترتيب آثاره من حيث طريقيته وكشفه وليس لها نظر الى
نوريته النفسية وانه صفة
الصفحه ٤٩ : فعرضيان مثال الذاتي هو الظلم فان الظلم بنفسه يوجب
اشمئزاز النفس من غير حاجة الى ان يتصور شيء آخر لا يقال
الصفحه ٥٥ : ناشئة عن ملاك متحقق في المتعلق فان من امر شخصا بقتل ليس غرضه القتل ففى
الحقيقة لم يامره بالقتل بل
الصفحه ٥٩ :
لا تتعلق إلا
بالشىء الذي فيه مصلحة ولو ردع عن شيء لا بد وان تكون فيه مفسدة لأن الارادة من
مباديها