الصفحه ٢٧٥ : هو كون العلم مقتض للتنجز والقول بالترتب لكي يتم ما
ذكره من دليل الانسداد إذ مع عدم أحدهما لا يتم
الصفحه ٣٠٠ : الأمن من العقوبة على تقدير المخالفة وهو كما يحصل من الظن بالواقع يحصل
من الظن بالطريق إذ الظن بالواقع
الصفحه ٣٠٢ :
الاستاذ في
الكفاية من القول بالتخيير على الاطلاق مما لم يعلم وجهه خصوصا
الصفحه ٣٠٩ :
من الشك البدوي وبهذا التوجيه يندفع اشكال الشيخ (قده) إذ مع الانحلال فلا بد من
القول بالظن بالطريق
الصفحه ٣٢٠ : الاعتبار متعين بلا حاجة الى استفادة ذلك من دليل خارجي.
وأما على الثاني
أى كون النتيجة هو الطريق الواصل
الصفحه ٤ : القائمة عند المجتهد بدليل الافتاء والاستفتاء وبعد زوال تغيره يحصل
للمقلد شك فيكون من مصاديق خطاب. (لا تنقض
الصفحه ١٨ : من دون لحاظ الكاشفية معناه قطع النظر عن حقيقته لان حقيقة
الانكشاف مقولة لا يعقل تحققها الا متعلقه بشي
الصفحه ٥٦ :
المرتبة وبعد
الفراغ من المرتبة الثانية يقع الكلام بالنسبة الى المرتبة الثالثة وهي المزاحمات
في
الصفحه ٦٩ :
الفعل يتغير بما
يطرأ عليه من العناوين الثانوية نظرا إلى مزاحمة الجهات الواقعية مع الجهات
الظاهرية
الصفحه ٨٥ : فيكون المتنجز الواقع المحكي بالصورة فعلى هذا يكون كل واحد من الطرفين محتمل
المصادفة للواقع المنجز المحكي
الصفحه ٩٢ : الثانى في
اسقاط التكليف اى الخروج عن عهدة التكليف فهل يجوز الاكتفاء بالامتثال الاجمالى مع
التمكن من
الصفحه ١١٤ :
يكن الغرض منه إلا اخراجه من كتم العدم الى الوجود لمصلحة تقتضيه فلو جاء والحال
هذه ترخيص فانه لا ينافي
الصفحه ١١٩ :
الشرعي فانه يكون بالنسبة
الى ما لو كان على الخلاف تفويتا بسبب الامور الاختيارية فيكون من تفويت
الصفحه ١٢٠ : الفحص ومعه كيف يجعل ما بفوت به غرضه لاستحالة صدور ذلك من
الحكيم وكيف كان فقد اختلف القوم في قيام الامارة
الصفحه ١٢١ :
تحدث مصلحة في المؤدى وليست الغاية من جعلها سوى
_________________
هناك قبح اصلا نظير
حق الشفعة