الصفحه ١٥١ :
فان التشريع موضوعه اسناد ما لم يعلم كما ان اسناد ما يعلم ليس من التشريع ولو لم
يكن في الواقع موجودا
الصفحه ١٥٩ :
ثم انه لا اشكال
في عدم اعتبار الظهور الصادر من النائم والغافل لعدم
__________________
حيث
الصفحه ١٧٣ :
(وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ...) فمثل هذا
الصفحه ١٨٠ : الطهارة
حيث انها لا اشكال في كونها مسألة فرعية مع انها من خصائص المجتهد اذ محلها الشبهة
الحكمية التى هي من
الصفحه ٢٠٣ : يجب التبين
في خبره حذرا من الوقوع في خلاف الواقع وحينئذ اما ان نقول بالمفهوم ونرفع اليد عن
عموم
الصفحه ٢١١ :
فيكون البناء على
وجود الواسطة ولكن نفس وجود الواسطة لا يكفى الا وان يأتي دليل على ما يحكيه من
الصفحه ٢١٢ :
__________________
لا يخفى ان جعل الطرق
ليس المستفاد منها إلا صرف الاحراز ولا تستفاد من ادلة اعتبارها ترتب الاثر مضافا
الصفحه ٢٢٣ : كالجنس العالى ونظير حسين بن سعيد كالنوع السافل
فاعتبار الموضوعية جامع انتزاعي وهو الاثر منتزع من حيث
الصفحه ٢٣٦ : عدا كلمة يؤمن بالباء وفي الثانية عدا باللام وذلك دليل على اختلاف ما يراد
من كلمة (يؤمن) ولكن لا يخفى
الصفحه ٢٥٠ : من الامارات غير ثابت
الحجية بالخصوص ومجرد العلم الاجمالي بوجود الصادر فيها لا اثر له والحق ان مفاد
الصفحه ٢٥٥ : سلسلة المعلولات فأحدهما اجنبي عن الآخر وقد اجيب عن
ذلك بوجوه. والصحيح منها هو انه ما المراد من الضرر فان
الصفحه ٢٦٠ :
__________________
موارد قاعدة وجوب دفع
الضرر المحتمل.
الامر الثالث ـ انه
بناء على القسم الثاني من عدم اهمية الملاك
الصفحه ٢٦٢ :
والحكم الشرعي.
وقد عرفت من مطاوى كلماتنا بمنع الملازمة وحينئذ نقول بعدم التلازم بينهما ، فلا
اشكال
الصفحه ٢٦٧ :
والحرج فبضميمة
حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح فيتعين العمل بالظن ولكن يشكل على من جعل
الصفحه ٢٦٩ : من تعرض لمسألة الانسداد يلتزم به بل انا نقطع من مذاق المتشرعة هو عدم
اهمالنا من التكاليف كالبهائم