البحث في منهاج الأصول
١٣٨/١٦ الصفحه ٢٣٦ : منها ان وجوب العمل في
نفسه كان مفروغا عنه عند الائمة عليهمالسلام
واصحابهم وانهم اتفقوا على العمل به
الصفحه ٢٤٠ : الشريعة لا مثل هذه الاعصار التي استقر عمل العقلاء عليه في الامور الدينية
فان عملهم في مثل هذه الاعصار يكشف
الصفحه ٢٤٩ : الالزامية لا تجري الاصول العملية بجميع اقسامها.
واما بالنسبة الى الترخيصية فعلى القول بحجيتها. فكذلك لا تجري
الصفحه ٢٥٣ :
ومما استدل به على
حجية الخبر ما ملخصه انه لا اشكال ولا ريب بوجوب العمل بالكتاب والسنة والاجماع
الصفحه ٢٧٣ : الاحتياط الى تلك الدوائر على السوية ولا مزية له
مظنونات على غيرها ولا يلزم العمل بالاحتياط في الموهومات
الصفحه ٢٧٤ : المطلق مستلزم لعدم تنجيز العلم الاجمالي.
بيان ذلك انه على
تقدير انحصار التنجز بالعلم يلزم العمل بجميع
الصفحه ٢٨٠ :
__________________
فعليا في جميع
الاطراف ولا يمكن جريان الاستصحاب في جميع الاطراف للزوم المخالفة العملية القطعية
بل لو لم
الصفحه ٢٥ : ان القطع بنفسه علة
تامة للحجية ، وقد استدل لذلك بان منع العمل على مقتضى القطع يستلزم التناقض ،
لانه
الصفحه ٤٣ :
__________________
والوسطية في الاثبات
كما هو مختار المحقق النائينى (قدسسره)
وان كان لا اثر عملي يترتب عليه ، واما الاصول
الصفحه ٧٨ : الالتزامية في
الاحكام الفرعية كما تجب الموافقة العملية فيها تكون نظير اصول الدين حيث ان
المطلوب في كل منهما
الصفحه ١٠١ :
التنجيز في
الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ما لم يستلزم مخالفة للعلم التفصيلي فلا يجب
العمل
الصفحه ١٠٨ : صحة الملازمة
انما هو فيما إذا بنى تأسيس الشريعة اصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد لا مثل ما
نحن فيه
الصفحه ١٣٩ :
ادعاه الوحيد البهبهاني (قده) من ان حرمة العمل بما لا يعلم من البديهيات بين
العوام فضلا عن الخواص ومن
الصفحه ١٥٧ : المتعارضين فيلزم اما عدم العمل بكل واحد
منهما فيما اذا لم يفد كل واحد منهما الظن الفعلي او الاخذ باحدهما لو
الصفحه ١٨٠ : تتعلق بعمل المكلف بالواسطة
والفرعية ما تتعلق بالعمل بلا واسطة وخبر الواحد من قبيل الاول بتقريب ان مفاده