الف ـ الاعتراف بحجّية العقل في مجالات خاصّة :
إنّ من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هي إدخال العقل في دائرة التشريع ، والاعتراف بحجّيّته في الموارد التي يصلح له التدخّل والقضاء فيها ، فالعقل أحد الحجج الشرعيّة ، وفي مصافّ المصادر الأُخرى للتشريع ، وقد فتح هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعةً وانطلاقاً وشمولاً لما يتجدّد من الأحداث ، ولما يطرأ من الأوضاع الاجتماعية الجديدة.
إنّ الملازمة بين حُكمي العقل والشرع (إنّه كلّما حكمَ بِه العقلُ حكمَ بِه الشرع) ترفع كثيراً من المشاكل التي لم يرد فيها نصّ ، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها ، ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل ، وذلك في الموارد التالية :
١ ـ القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها.
٢ ـ القول بالملازمة بين حرمة الشيء ومقدمته.
٣ ـ الحكم بالبراءة عند عدم النصّ.
٤ ـ الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي.
٥ ـ الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة.
٦ ـ الحكم بالملازمة بين تعلّق النهي بنفس المعاملة وفسادها.
٧ ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري.
٨ ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري.
٩ ـ استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم.
١٠ ـ استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الآمر.
إلى غير ذلك من الأحكام التي تعدّ من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، فمن عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال ، فقد قصرت فكرته عن تقديم