فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة ، وكان ذلك سبباً لذلك الوعيد (١) ويؤيّد ذلك ما يوصف به بعض الأعراب بقولهم : بوّال على عقبيه ، وعلى فرض كون المراد ما ذكره البخاري ، فلا تقاوم الرواية نصّ الكتاب.
٤ ـ روى ابن ماجة القزويني عن أبي إسحاق عن أبي حيّة ، قال : رأيت عليّاً توضّأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثمّ قال : «أردت أن أُريكم طهور نبيّكم» (٢).
إلّا أنّه يلاحظ عليه : أنّ أبا حيّة مجهول لا يعرف ، ونقله عنه أبو إسحاق الذي شاخ ونسي واختلط وترك الناس روايته (٣) أضف إليه أنّه يعارض ما رواه عنه أهل بيته ، وأئمّة أهل بيته ، خصوصاً من لازمه في حياته وهو ابن عبّاس كما مرّ.
٥ ـ قال صاحب المنار : وأقوى الحجج اللفظية على الإمامية جعل الكعبين غاية طهارة الرجلين ، وهذا لا يحصل إلّا باستيعابهما بالماء ؛ لأنّ الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي الرجل.
وهذا القول يلاحظ عليه : أنّا نفترض أنّ المراد من الكعبين هو ما ذكره ، لكنّا نسأله : لما ذا لا تحصل تلك الغاية إلّا باستيعابها بالماء؟ مع أنّه يمكن تحصيل تلك الغاية بمسحهما بالنداوة المتبقية في اليد ، والاختبار سهل ، فها نحن من الذين يمسحون الأرجل إلى العظمين الناتئين بنداوة اليد ، ولا نرى في العمل إعضالاً وعسراً.
٦ ـ وقال : إنّ الإمامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم ، ويقولون هو الكعب ، ففي الرجل كعب واحد على رأيهم ، فلو صحّ
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ١٦٧.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ١٧٠ باب ما جاء في غسل القدمين الحديث ١.
(٣) لاحظ التعليقة لسنن ابن ماجة : ١٧٠ ؛ وميزان الاعتدال للذهبي ٤ : ٥١٩ / ١٠١٣٨ وص ٤٨٩ باب «أبو إسحاق».