المسألة التاسعة :
مسح الأرجل في الوضوء
اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما ، فذهب الأئمّة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده ، وقالت الشيعة الإمامية : إنّه المسح ، وقال داود بن علي والناصر للحقّ من الزيدية : يجب الجمع بينهما ، وهو صريح الطبري في تفسيره : ونقل عن الحسن البصري : أنّه مخيّر بينهما (١).
وممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة ، مع أنّهم رأوا وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله كلّ يوم وليلة في موطنه ومهجره ، وفي حضره وسفره ، ومع ذلك اختلفوا في أشدّ المسائل ابتلاءً ، وهذا يعرب عن أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً ، فجعل أوضح المسائل أبهمها.
إنّ الذكر الحكيم تكفّل ببيان المسألة وما أبقى فيها إبهاماً وإعضالاً ، ومثل ذلك بيّنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومن هنا فلا بدّ من الجزم بأنّ المسلمين كانوا قد اتّفقوا على فعل واحد ، وإلّا فما كان هذا الأمر بخفي ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم بتوضيحه ، إذن فلا محيص من القول بأنّ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحداً :
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ : ٨٦ ، مفاتيح الغيب ١١ : ١٦٢ ، المنار ٦ : ٢٢٨.