لبّيك بعمرة وحجّة قال : ما كنت لأدع سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لقول أحد (١).
٢ ـ إنّ نهي الخليفة عن متعة الحجّ لاختصاص إباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول الله فحسب.
ويكفينا في الردّ عليه قول ابن قيّم الجوزية : «إنّ تلكم الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحّ ، عمّن نُسب إليه البتّة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرِّع المعصوم ، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : مُتعتُنا هذه يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال : «لا بل للأبد» (٢).
قال العيني في قوله سبحانه : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ) : أجمع المسلمون على إباحة التمتّع في جميع الأعصار ، وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أم هي للأبد؟ قال : «بل للأبد» ، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحجّ نحو هذا. ومعناه أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ ، فبيّن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنّ الله قد شرّع العمرة في أشهر الحج وجوّز المتعة إلى يوم القيامة (٣).
__________________
(١) العيني ، عمدة القاري ٥ : ١٩٨.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٤٨ كتاب الحج ، باب عمرة التنعيم ؛ مسند أحمد ٣ : ٣٨٨ و ٤ : ١٧٥ ؛ سنن البيهقي ٥ : ١٩.
(٣) العيني ، عمدة القاري ٥ : ١٩٨.