٧ ـ روى ابن حزم في المحلّى بسنده قال : قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ـ ثمّ قال : ـ هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد : أنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجّ (١).
٨ ـ لم يكن نهي الخليفة عن متعة الحجّ مستنداً إلى دليل شرعي وانّما نهى عنه لما كرهه أن يظلّوا معرّسين بهنّ في الأراك ، ثمّ يروحون بالحجّ تقطر رءوسهم (٢).
وهذا هو الّذي نوّهنا عنه في صدر البحث : أنّ الخليفة ومن لفّ لفّه ، كانوا يقدّمون المصالح المزعومة على النصوص الشرعية مهما تضافرت وتواترت.
ثمّ إنّ المتأخّرين أرادوا حفظ كرامة الخليفة ، فحرّفوا الكلم عن مواضعه وأوّلوا نهي الخليفة بوجهين :
١ ـ قالوا : إنّ ما حرّمه وأوعد عليه ، غير هذا ، وإنّما هو أن يحرم الرجل بالحجّ حتّى إذا دخل مكّة فسخ الحجّ إلى العمرة ، ثمّ حَلّ وأقام حلالاً حتّى يهلّ بالحجّ يوم التروية (٣).
وهذا ـ كما ترى ـ لا يوافق ما مرّ من النصوص ، خصوصاً ما نقلناه من المناظرة بين سعد والضحّاك بن قيس من صحيح مسلم. ومن يقف على النصوص الكثيرة ، والمناظرة الدائرة بين النبيّ وأصحابه ، وبين الصحابة أنفسهم يطمئنّ إنّما نهى عن حجّ التمتع.
وقد روى البخاري عن مروان بن الحكم قال : شهدتُ عثمانَ وعليّاً ـ رضي الله عنهما ـ وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما ، فلمّا رأى عليٌّ (النهي) أهلّ بهما :
__________________
(١) ابن حزم ، المحلّى ٧ : ١٠٧ ؛ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٣٩٢.
(٢) الامام أحمد ، المسند ١ : ٥٠ ، ابن ماجة ، السنن ٢ ، كتاب الحج ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، رقم ٢٩٧٩ ، والبيهقي ، السنن ٥ : ٢٠.
(٣) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ٢ : ٢٩٢.