من السماء ، أقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر.
حتّى أنّ ابن عمر لمّا سئل عنها ، أفتى بالإباحة ، فعارضوه بقول أبيه ، فقال لهم : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحقّ أن يتّبع أم أمر عمر؟
كلّ ذلك يعرب عن أنّه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي ، وإنّما كان تحريماً من جانب الخليفة ، وهو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النصّ الواضح ، وهو ما انفكّ يعلن جملة من الصحابة رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره ، وإذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها وأفتى على أساسها ، فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبّهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تسويغه دون حجّة ولا دليل.
المنكرون للتحريم
ذكرنا أنّ مجموعاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقرّوا به ، ومنهم:
١ ـ عليّ أمير المؤمنين ، فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنّه قال : «لو لا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ» (١).
٢ ـ عبد الله بن عمر ، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر ، قال ـ وقد سئل عن متعة النساء ـ : والله ما كنّا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله زانين ولا مسافحين ، ثمّ قال : والله لقد سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : «ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال وكذّابون ثلاثون وأكثر» (٢).
٣ ـ عبد الله بن مسعود ، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنّا نغزو
__________________
(١) الطبري ، التفسير ٥ : ٩.
(٢) مسند أحمد ٢ : ٩٥.