الشبهة الرابعة : إنّ الآية منسوخة بالسنّة ، واختلفوا في زمن نسخها إلى أقوال شتّى :
١ ـ أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر.
٢ ـ ما أُحلّت إلّا في عمرة القضاء.
٣ ـ كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح.
٤ ـ أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها (١).
وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أنّ نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدّاً ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين انّه قال : «إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أُخرى ، وأمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمتعة وما نهانا عنها ، ثمّ قال رجل برأيه» ، يريد به عمر بن الخطّاب.
إنّ الخليفة الثاني لم يدّع النسخ وإنّما أسند التحريف إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عزوجل أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء.
بل نقل متكلّم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنّه قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ ، وأُعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحيّ على خير العمل (٢).
وقد روي عن ابن عبّاس ـ وهو من المصرّحين بحلّية المتعة وإباحتها ـ في ردّه على من حاجّه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة
__________________
(١) لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال ، مسائل فقهية لشرف الدين : ٦٣ ـ ٦٤ ، الغدير ٦ : ٢٢٥ ، أصل الشيعة وأُصولها : ١٧١ ، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن.
(٢) مفاتيح الغيب ١٠ : ٥٢ ـ ٥٣ ، شرح التجريد للقوشجي : ٤٨٤ ط إيران.