مع رسول الله صلىاللهعليهوآله وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل معيّن ، ثمّ قرأ علينا : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (١). (٢)
٤ ـ عمران بن حصين ، أخرج البخاري في صحيحه عنه ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ، ففعلناها مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولم ينزل قرآن يحرّمها ، ولم ينه عنها حتّى مات. قال رجل برأيه ما شاء (٣).
أخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين ، قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فلم تنزل آية تمنعها ، ولم ينه عنها النبيّ صلىاللهعليهوآله حتّى مات (٤).
٥ ـ كما أنّ الخليفة العباسي المأمون أوشك أن ينادي في أيام حكمه ، بتحليل المتعة إلّا أنّه توقّف خوفاً من الفتنة وتفرّق المسلمين. قال ابن خلّكان ، نقلاً عن محمّد بن منصور : قال : كنّا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء : بكّرا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا ، وإلّا فاسكتا إلى أن أدخل ، قال : فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وعلى عهد أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ وأنا أنهى عنهما ، ومن أنت يا جعل حتّى تنهى عمّا فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله وأبو بكر ـ رضي الله عنه ـ؟! فأومأ أبو العيناء إلى محمّد بن منصور وقال : رجل يقول : من عمر بن الخطاب ، نكلّمه نحن؟ فأمسكنا ، فجاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا ، فقال
__________________
(١) المائدة : ٨٧.
(٢) صحيح البخاري ، كتاب النكاح ٧ : ٤ ، الباب ٨ : الحديث ٣.
(٣) صحيح البخاري ٦ : ٢٧ ، كتاب التفسير ، تفسير قوله تعالى : فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ من سورة البقرة.
(٤) مسند أحمد ، ولاحظ مسائل فقهيّة للسيد شرف الدين : ٧٠.